______________________________________________________
وأما على الرابع ـ وهو التعدد وعدم الترتيب ـ ففي تقسيم الثلث على الموصى له الأجنبي والبنت احتمالان :
أحدهما : التقسيط بالنسبة ، فيقسم على ثلاثة عشر ، لأن المقسوم عليه هو مجموع الوصيتين ـ أعني وصية الأجنبي بالربع ، ووصية البنت بتكملة الثلث ـ وهو تسع ، إذ هو مبني على التعدد ، ومجموع ذلك ثلاثة وربع تسع ، فإذا بسطت من جنس الكسر كانت ثلاثة عشر ، ولا وفق بينها وبين الثلث ـ وهو ثلاثة ـ فتضرب ثلاثة عشر في تسعة يبلغ مائة وسبعة عشر ، للبنت بالإرث ستة وعشرون واثنا عشر بالوصية ، وهي مضروب أربعة من ثلاثة عشر في ثلاثة ، وللابن اثنان وخمسون ، وللموصى له الأجنبي سبعة وعشرون.
الثاني : أن تعطى البنت سهمين من تسعة بالوصية ، والموصى له سهمين ، ويقسم الباقي بين البنت والابن أثلاثا ووجهه : اشتراكهما في أصل الوصية ، والتسوية غير ممكنة ، لأن وصيتها بتكملة الثلث وهو تفاوت ما بين التسعين وبينه وهو تسع ، وذلك لأن لها بالإرث من الثلثين سهمين هما تسعان ، فيدفع إليها بالوصية سهم آخر ، وللابن بالإرث ضعف إرثها أربعة أسهم ، وللموصى له ما بقي من الثلث سهمان وهما تسعان.
وهنا سؤال أشار المصنف إلى جوابه بقوله : ( والفرق بين الإجازة وعدمها هنا زيادة حقها في الوصية ونقصه في الميراث أو بالعكس ) ، تقريره إذا كان للبنت مع الإجازة الثلث ، وكذا مع عدمها على تقدير تعدد الوصية ونقصه في الميراث وعدم الترتيب فأي فائدة للإجازة حينئذ؟
وجوابه : زيادة سهمها من الوصية ، ونقصه من الميراث على تقدير الإجازة ، وعكسه مع عدمها ، بيانه : إنّ الوصية مع الإجازة ثلث ونصف سدس وهي خمسة من اثنى عشر ، والباقي بينها وبين الابن بالإرث أثلاثا ، فيكون لها بالإرث سبعة من ستة وثلاثين وبالوصية خمسة ، وللابن أربعة عشر وللموصى له عشرة.