ولو اوصى بمساواة البنت مع الابن احتمل الوحدة فالوصية بالسدس ، والتعدد فبالربع.
وتظهر الفائدة فيما لو اوصى لآخر بتكملة الثلث.
______________________________________________________
وبدون الإجازة ثلث فقط ، فلها ثلث الثلثين بالإرث وتسع بالوصية ، وللابن ثلثا الثلثين بالإرث وللموصى له تسعان ، فتزيد وصيتها في الأول ربع تسع وينقص ذلك من إرثها ، وبالعكس في الثاني.
هكذا قرر السؤال ، وليس بجيد ، إذ لا يجب أن يكون للإجازة فائدة بالنسبة إلى البنت ، إذ يكفي أن يكون لها فائدة في الجملة ، وفائدتها بالنسبة إلى الموصى له ظاهرة ، لزيادة نصيبه معها ونقصانه بدونها ، ولو قدح ذلك هنا لقدح على تقدير الاحتمال الأول والثاني ، فإن لها الثلث على الاحتمالين المذكورين مطلقا.
والصواب أن يقال : إنّ قول المصنف : ( والفرق ... ) جواب لاستعلام السائل حيث يقول : هل يفرق بالنسبة إلى البنت بين ما إذا أجاز الابن ، وبين ما إذا لم يجز على الاحتمال الأخير ـ على تقدير الاحتمال الرابع ـ؟ فيجاب بأن بينهما فرقا ، وهو ما ذكره.
قوله : ( ولو أوصى بمساواة البنت مع الابن احتمل الواحدة فالوصية بالسدس والتعدد فبالربع ، وتظهر الفائدة فيما لو أوصى للآخر بتكملة الثلث ).
هذه هي المسألة الثالثة من المسائل المتفرعة على الأصل السابق ، وصورتها أن يوصي بمساواة البنت للابن في الميراث ، فإن احتمال اتحاد الوصية وتعددها يطردان هنا أيضا دون باقي الاحتمالات ، فأما الاتحاد فلأن الوصية بمساوات البنت للابن بمنزلة قوله : أعطوا البنت مما يخص الابن مقدار السدس ليساوي به الابن.
وأما احتمال التعدد فوجهه : إنه يلزم من هذه الوصية وصية اخرى ، وذلك لأن نصيب البنت بالإرث يجب أن يكون بمقدار نصف نصيب الابن ، فإذا كان للابن