ولو اوصى بنصف حصة الابن بعد الوصية دخلها الدور ، فللابن شيء ، وللموصى له نصف شيء ، وللبنت نصفهما ، فالفريضة تسعة والشيء أربعة.
______________________________________________________
نصف كان للبنت ربع ، فيكون استحقاقها للربع الآخر بالوصية ، سدس بالوصية المطابقية ونصف سدس بالالتزامية.
وقد عرفت ضعف احتمال التعدد فيما سبق ، فإن الاستواء في الإرث مع الاستواء في السبب ، والتفاوت على الوجه المخصوص مع التفاوت فيه يمنع وجوبه مطلقا ، بل إنما يجب مع انتفاء المعارض ، وقد وجد هاهنا وهو الوصية للبنت من نصيب الابن.
وقول المصنف : ( وتظهر الفائدة ... ) إشارة إلى جواب سؤال مقدر تقديره انه أي فائدة في البحث عن كون هذه وصية واحدة أو متعددة ، فإن المستحق لذلك هو البنت فلا يختلف استحقاقها بالاتحاد وعدمه؟
وأجاب المصنف : بأن الفائدة تظهر لو أوصى لآخر بتكملة الثلث ، فعلى اتحاد الوصية بالتكملة يكون السدس ، وعلى التعدد نصف سدس. وتظهر أيضا في أمر آخر ، وهو تفاوت نصيبها بالإرث والوصية ، فعلى الاتحاد نصيب الإرث أكثر ، وعلى التعدد الأمر بالعكس ، وإنما ترك المصنف التنبيه على هذه الفائدة لقرب العهد بها ، فإنه قد ذكرها في المسألة السابقة فالتنبيه لها يكفي فيه أدنى ملاحظة.
قوله : ( ولو أوصى بنصف حصة الابن بعد الوصية دخلها الدور ، فللابن شيء وللموصى له نصف شيء وللبنت نصفهما ، فالفريضة تسعة والشيء أربعة ).
ما سبق هو الوصية بجزء من حصة وارث معيّن قبل الوصية ، بدليل أنه قيّد هنا بكون الوصية بنصف حصة الابن بعد الوصية ، ولأنه ذكر الدور هنا ولم يذكره هناك. ولأن حصة أحد الابنين في السابق أنما يكون النصف لتكون الوصية بربعها إذا