ولو اوصى بضعف نصيب ابنه اعطي مثله مرتين ، وقيل : مثل واحد.
ولو قال : ضعفاه فهو ثلاثة أمثاله ، ويحتمل أربعة أمثاله.
______________________________________________________
اعتبرت بدون الوصية.
ووجه دخول الدور هنا : إنّ حصة الابن إنما تعلم إذا علمت الوصية ، لأن الفرض أن المراد حصته بعد الوصية ، ومعلوم أن الوصية إنما تعلم إذا علمت حصة الابن ، لأنها نصفها ، وهذا دور المعية المعروف عند الفقهاء.
ووجه التخلص : أن نفرض حصة الابن شيئا ، فيكون للموصى له نصف شيء ، وللبنت ثلث الأصل فيكن لها نصف حصتها ، وذلك نصف شيء وربع شيء ، فإذا بسطتها من جنس الربع ـ لكونه أدقها ـ كانت تسعة هي أصل فريضتهم ، فيكون الشيء أربعة هي نصيب الابن ، وللموصى له اثنان وللبنت ثلاثة.
قوله : ( ولو أوصى له بضعف نصيب ابنه اعطي مثله مرتين ، وقيل : مثل واحد ، ولو قال : ضعفاه فهو ثلاثة أمثاله ، ويحتمل أربعة أمثاله ).
اختلف كلام الفقهاء في تفسير الضعف ، فقيل : إنّ ضعف الشيء مثلاه ، نقله الشيخ في الخلاف (١) عن كافة الفقهاء والعلماء ويشهد له الاستعمال ، قال الله تعالى : ( إِذاً لَأَذَقْناكَ ضِعْفَ الْحَياةِ وَضِعْفَ الْمَماتِ ) (٢) ، أي : عذاب الدنيا وعذاب الآخرة مضاعفا ، وقال الله تعالى ( فَأُولئِكَ لَهُمْ جَزاءُ الضِّعْفِ ) (٣) ، وقال تعالى ( وَما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ) (٤).
وعن الخليل : الضعف أن يزاد على أصل الشيء فيجعل مثلين أو أكثر (٥) ، وفي
__________________
(١) الخلاف ٢ : ١٧٧ مسألة ٥ كتاب الوصايا.
(٢) الأسراء : ٧٥.
(٣) النساء : ٣٧.
(٤) الروم : ٣٩.
(٥) كتاب العين : ٢٨٢.