ولو قال : ثلاثة أضعافه أعطي أربعة أمثاله.
ولو قال : بخمسة أعطي ستة ، وهكذا.
ولو قال : ضعّفوا لفلان ضعف نصيب ولدي فهو أربعة أمثاله ، وكذا لو قال : أعطوه ضعف الضعف ، ويحتمل ثلاثة أمثاله.
______________________________________________________
وحكاه عن الخلاف (١) ـ انه ثلاثة أمثاله ، وحكى الشهيد في شرح الإرشاد أن الشيخ حكاه في الخلاف ومقتضاه عدم اختياره ـ وهو مختار ابن سعيد ـ لأن الأصل عدم الزائد. وما وقع في الاستعمال من كون الضعف المثل فهو مجاز ، لأنه خير من الاشتراك ، وعلله المصنف بأن ضعف الشيء ضم مثله إليه ، فإذا قال : ضعفيه ، فكأنه ضم مثليه إليه.
وفيه نظر ، لأنه إذا كان للموصى له ضعفا نصيب الابن وجب أن يكون النصيب خارجا ، فإذا كان الضعف المثل كان له مثلان لا ثلاثة. وقال في المبسوط : إنّ له أربعة أمثاله (٢) ، وهو الأصح ، لأن الضعف مثلان كما سبق فإذا ثنى كان أربعة.
قوله : ( ولو قال : ثلاثة أضعافه أعطي أربعة أمثاله ، ولو قال : بخمسة أعطي ستة ، وهكذا ).
هذا بناء على أن الضعف هو ضم مثل الشيء إليه ، والضعفان ضم مثليه إليه ، والثلاثة ضم ثلاثة أمثاله ، وهكذا.
وعلى أنه المثلان فثلاثة أضعاف الشيء ستة أمثاله ، وأربعة أضعافه ثمانية أمثاله ، إلاّ أن استعمال هذا اللفظ بهذا المعنى غير شائع ، وقال المصنف في التحرير : إنه مرذول في استعمال العرب (٣).
قوله : ( ولو قال : ضعّفوا لفلان ضعف نصيب ولدي فهو أربعة أمثاله ، وكذا إذا قال : أعطوه ضعف الضعف ، ويحتمل ثلاثة أمثاله ).
__________________
(١) الخلاف ٢ : ١٧٨ كتاب الوصايا مسألة ٦.
(٢) المبسوط ٤ : ٧.
(٣) التحرير : ٢٩٧.