ولو اوصى له بمثل أحد بنيه الثلاثة ، وينقص منه نصيب الزوجة ،
______________________________________________________
أما الأول ، فلأن تضعيف الضعف هو ضم مثله إليه ، وقد سبق أن ضعف الشيء هو مع مثله ، فيكون تضعيف الضعف إعطاء أربعة أمثال النصيب.
ويشكل بأن الضعف إذا كان ضم مثل الشيء إليه يكون نصيب الموصى بضعفه داخلا في الوصية ، مع أنه نصيب الابن فكيف يعقل دخوله؟
ويمكن أن يقال : إن ذلك بناء على أن الضعف مثلان ، ويكون المراد بتضعيفه : دفع قدره مرتين ، وذلك أربعة أمثال النصيب ، فيكون الموصى به هو ضعف ضعف النصيب والمضاف إليه أولا وثانيا خارج ، ومنه يظهر وجه الثاني وقوته.
واحتمال كونه ثلاثة أمثاله ضعيف ، لأن الضعف إن كان هو المثل فهو مثل واحد ، لأنه في معنى أعطوه : مثل نصيب ولدي ، وغاية ما يتكلف أن يكون مثلين ، وإن كان مثلين فهو أربعة كما قررناه. وفي احتمال بعيد أنه ستة أمثاله ، بأن يكون الضعف ومثله معا هو الموصى به.
وربما وجّه احتمال كونه ثلاثة أمثاله بأن الضعف هو ضم الشيء إلى مثله ، فيكون الأول مثلين ، والثاني ضم مثل آخر إليهما. ويرد عليه ما قدمناه من أن الوصية بالمضاف دون ما عداه فلا يستقيم ما ذكروه ، مع أن ذلك مبني على أن الضعف المثل ، وقد بينّا ما فيه.
قوله : ( ولو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة وينقص منه نصيب الزوجة ).
أي : لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة بعد الوصية ، فإنه قد سبق أنه لا يراد في مثل ذلك النصيب قبل الوصية ، والقائل به هو مالك (١) وجمع من العامة (٢).
نعم قد مال إليه المصنف في التحرير (٣) ، وسيأتي إن شاء الله تعالى في كلامه في
__________________
(١) المجموع ١٥ : ٤٧٨.
(٢) المجموع ١٥ : ٤٧٨.
(٣) التحرير : ٢٩٨.