فصحح الفريضة تجدها من أربعة وعشرين ، للزوجة الثمن ثلاثة ، ولكل ابن سبعة. وانقص سهم الزوجة من نصيب ابن يبقى أربعة وهي الوصية ، فزدها على أربعة وعشرين ، للموصى له أربعة ، وللمرأة ثمن الباقي ، ولكل ابن سبعة.
فإن أوصى لأخر بربع ما يبقى من ثلث ماله بعد الاولى ، فخذ ثلث المال وانقص منه الوصية الاولى ، وهي أربعة أنصباء كما تقدم ، يبقى ثلث مال إلاّ أربعة أنصباء ، فهذا باقي ثلث المال ، ادفع ربعه الى الثاني وهو نصف سدس مال الأنصباء ، يبقى من الثلث ربع مال إلاّ ثلاثة أنصباء ، زده على ثلثي المال يكون خمسة أسداس مال ونصف سدس مال إلا ثلاثة أنصباء تعدل أنصباء الورثة ، وهي أربعة وعشرون نصيبا ، فإذا جبرت صارت خمسة أسداس مال ونصف سدس مال تعدل سبعة وعشرين
______________________________________________________
المسائل الآتية عده احتمالا ، لكنه غير مراد هنا ، فإن البيان الذي ذكره لا ينطبق عليه ، إذ لو أريد لوجب أن يكون الموصى به ما يبقى من الثلث بعد نقص نصيب الزوجة.
وكذا يراد بنصيب الزوجة المنقوص هو ما بعد الوصية ، وعمل المسألة ظاهر ، لأنك تصحح مسألة الورثة وتزيد عليها مثل نصيب أحدهم بعد نقص نصيب الزوجة منه.
قوله : ( فإن أوصى لآخر بربع ما بقي من ثلث ماله بعد الاولى ، فخذ ثلث المال وانقص منه الوصية الاولى ، وهي أربعة أنصباء كما تقدم ، يبقى ثلث مال إلاّ أربعة أنصباء ، فهذا باقي ثلث المال ، ادفع ربعه إلى الثاني وهو نصف سدس مال الأنصباء ، يبقى من الثلث ربع مال إلاّ ثلاثة أنصباء ، زده على ثلثي المال يكون خمسة أسداس مال ونصف سدس مال إلاّ ثلاثة أنصباء ، زده على ثلثي المال يكون خمسة أسداس مال ونصف سدس مال إلاّ ثلاثة أنصباء يعدل أنصباء الورثة وهي أربعة وعشرون نصيبا ، فإذا جبرت صارت خمسة