نصيبا ، فكمّل المال بأن تضرب جميع ما معك في مخرج الكسر وهو اثنا عشر ، فيكون مال يعدل ثلاثمائة وأربعة وعشرين سهما ، ومنها تصح ، والنصيب أحد عشر.
______________________________________________________
أسداس مال ونصف سدس مال يعدل سبعة وعشرين نصيبا ، فكمّل المال بأن تضرب جميع ما معك في مخرج الكسر وهو اثنا عشر فيكون مال يعدل ثلاثمائة وأربعة وعشرين سهما ومنها تصح والنصيب أحد عشر (١).
اي : فإن أوصى الموصي الأول والصورة بحالها لآخر بربع ما بقي من ثلث ماله بعد الموصى به الأول فيلزم الدور حينئذ ، ولم يذكره المصنف.
__________________
(١) توضيحه : عند ما نأخذ المال ونطرح منه الوصية الاولى وهي ٤ أنصبة ، نقسمه على ٤ لتخرج الوصية الثانية = مال ـ ١ نصيب.
نطرح الوصية الاولى والثانية من الثلث : مال ـ ٤ انصبة ـ ( مال ـ ١ نصيب ) = مال ـ ٣ أنصبة. ما تبقى من ثلث المال نضيفه إلى بقية المال :
مال ـ ٣ أنصبة+ مال مال ـ ٣ أنصبة.
وهذا يعادل نصيب الورثة الذي فرض في الفرض السابق أنه ٢٤ نصيبا.
مال ـ ٣ أنصبة = ٢٤ نصيب.
مال ٢٧ نصيب.
حتى نقسم التركة بالسوية فنضرب ١٢* ٢٧= ٣٢٤ سهما.
والنصيب أحد عشر ، فنأخذ ثلاثة ٣٢٤ / ٣= ١٠٨ سهما.
الوصية الاولى وهي ٤*١١=٤٤ سهم.
الوصية الثانية وهي المتبقي من الثلث = ١٦سهما.
يطرح مجموع الوصيتين من الثلث ويضاف إلى باقيه التركة ١٠٨ ـ ٦٠ = ٤٨ سهم ٤
٨+ ٢١٦= ٢٦٤ سهما
تقسم هذه على فريضة الورثة وهي ٢٤ سهما ، يكون النصيب ١١.