______________________________________________________
ووجه لزومه : إنّ ما يبقى من الثلث إنما يعلم بعد إخراج الوصية الاولى ، ولا يعلم إلاّ إذا علم النصيب ، ولا يعلم إلاّ بعد الوصية الثانية ، لأن الإرث بعد الوصية ، ولا تعلم الوصية الثانية إلاّ إذا علم الثلث ، لأنها ربع ما يبقى منه.
ووجه التخلص ما ذكره المصنف وهو طريق الجبر ، وتحقيقه : أن تأخذ ثلث المال فتنقص منه الوصية الاولى ، وهي أربعة من ثمانية وعشرين ، فإنها فريضة الوصية الأولى كما حققه سابقا ، وفريضة الورثة أربعة وعشرون ، والمطلوب بالبيان الآن فريضة الوصية الثانية ، فيبقى ثلث مال إلاّ أربعة أنصباء ، ادفع ربعه إلى الموصى له الثاني وهو نصف سدس مال إلاّ نصيبا ، لأنك أخرجت من الثلث أربعة أنصباء ، فمن ربعه خرج نصيب والباقي بعد الوصيتين ، وهو ربع مال إلاّ ثلاثة أنصباء يزاد على ثلثي المال يكون بعد بسطه أسداسا ، خمسة أسداس ونصف سدس مال إلاّ ثلاثة أنصباء هي حق الورثة من التركة ، فوجب أن تكون معادلة لأنصبائهم وهي أربعة وعشرون ، لما علم من أن فريضتهم أربعة وعشرون.
فإذا جبرت خمسة أسداس ونصف سدس إلاّ ثلاثة أنصباء بالثلاثة ، وزدت على معادله مثلها ، صار خمسة أسداس ونصف سدس مال تعدل سبعة وعشرين نصيبا ، فيقسم ذلك على سبعة وعشرين ـ ولا ينقسم ـ فتبسط خمسة أسداس من جنس النصف تبلغ أحد عشر ، وحيث لا وفق فتضرب سبعة وعشرين في مجموع المال وهو اثنا عشر ، بتكميل أحد عشر بنصف سدس آخر تبلغ ثلاثمائة وأربعة وعشرين ، وهي فريضة الوصية الثانية والنصيب أحد عشر ، لأنك إذا قسمت مضروب سبعة وعشرين نصيبا في أحد عشر ـ وهي خمسة أسداس ونصف سدس مال ، وقد علمت أنها معادلة لها ، وذلك مائتان وسبعة وتسعون ـ على سبعة وعشرين خرج أحد عشر ، فيكون لكل واحد من سبعة وعشرين من الجملة المذكورة أحد عشر.