______________________________________________________
وحينئذ فتأخذ ثلث مجموع حاصل الضرب ـ أعني ثلاثمائة وأربعة وعشرين ـ وذلك مائة وثمانية ، فتدفع منها أربعة وأربعين إلى الموصى له الأول يبقى أربعة وستون ، تدفع ربعها ستة عشر إلى الموصى له الثاني ، يبقى ثمانية وأربعون تزيدها على مائتين وستة عشر ، تقسمها على أربعة وعشرين سهام الورثة ، يصيب كل واحد أحد عشر.
ولا يخفى أن قول المصنف : ( فكمل المال بأن تضرب ... ) فيه توسع ، فإن تكميل المال هو اضافة نصف سدس آخر إلى أحد عشر ، لتضرب المجموع في سبعة وعشرين ، لأنك إذا أردت قسمة نصيب على سهام ولم ينقسم ولم يكن وفقا ، ضربت السهام في الأصل الذي النصيب بعضه لا في النصيب ، فلذلك لم تضرب سبعة وعشرين في أحد عشر ، التي هي خمسة أسداس المال ونصف سدسه ، بل في مجموعه وهو اثنا عشر بملاحظة مخرج الكسر ـ أعني نصف سدس ـ وليس التكميل هو الضرب على ما هو متبادر العبارة.
ولك ان تستخرجها بطريق الحشو الآتي ذكره إن شاء الله ، بأن تضم إلى سهام الورثة أنصباء الموصى له الأول يكون ثمانية وعشرين ، ثم تضربها في مخرج الكسر ـ وهو ربع الثلث وذلك اثنا عشر ـ يبلغ ثلثمائة وستة وثلاثين ، تلقي منها سهام الحشو اثنا عشر ، وهي مضروب عدد الأنصباء الأربعة في مخرج الكسر المضاف إليه أعني الثلث وذلك ثلاثة ، يبقى ثلاثمائة وأربعة وعشرون والنصيب هو مخرج ربع الثلث ، بعد إلغاء مضروب النصيب في الجزء وهو واحد ، لأن ذلك مضروب الواحد في الواحد.
وبطريق الجامع الأكبر من طرق الخطآئين فنقول : نجعل ثلث المال عددا إذا أعطينا منه أربعة أنصباء يبقى له ربع ، وذلك اثنا عشر ، دفعنا منه أربعة إلى الأول واثنين إلى الثاني بقي ستة ، زدناها على ثلثي المال وهما أربعة وعشرون فأخطأ بستة زائدة بالنسبة إلى سهام الورثة فإنها أربعة وعشرون ، ثم فرضناه ستة عشر دفعنا منها أربعة إلى الموصى له الأول ، ثم ربع الباقي ثلاثة يبقى تسعة ، ضممناها إلى اثنين