المقام الثاني : في المتعدد : وتصح مرتبا ومشتركا ، كما لو قال : ثلثي لفلان وفلان ، ويقتضي التسوية ما لم يفضل.
ولو قال : ثلثي لفلان ، فإن مات قبلي فهو لفلان صح ، وكذا إن ردّ فهو لفلان.
______________________________________________________
وثلاثين بلغت احدى وأربعين فأخطأ بسبعة عشر زائدة ، ألقينا أقل الخطأين من الأكثر بقي أحد عشر هي المقسوم عليه في الجامع الأصغر ، ثم ضربنا العدد الأول اثني عشر في الخطأ الثاني سبعة عشر بلغ مائتين وأربعة ، ثم العدد الثاني ستة عشر في الخطأ الأول ستة بلغ ستة وتسعين ، يلقى الأقل من الأكثر يبقى مائة وثمانية وهي ثلث المال المطلوب.
وإذا أردنا النصيب ضربنا النصيب الأول ـ وهو واحد ـ في الخطأ الثاني وهو سبعة عشر ، وضربنا نصيب الثاني ـ وهو واحد أيضا ـ في الخطاء الأول ـ وهو ستة ـ ثم نقصنا الأقل من الأكثر بقي أحد عشر فذلك هو النصيب.
قوله : ( المقام الثاني : في المتعدد : وتصح مرتبا ومشتركا ، كما لو قال : ثلثي لفلان وفلان ، ويقتضي التسوية ما لم يفضل ).
هذا مثال ما إذا أوصى بالثلث مشتركا ، فإن الوصية واحدة وإن تعدد الموصى له.
ووجه اقتضاء تعليق الوصية بالمتعدد التسوية إذا لم يوجد ما يدل على التفضيل ، لاستواء نسبة السبب إلى كل واحد من أفراد المتعدد. والضمير في قوله : ( يصح ) يعود إلى المتعدد ، وفي قوله : ( ويقتضي ) إلى ما دل عليه السياق ، أي : ويقتضي التشريك التسوية إلى آخره.
قوله : ( ولو قال : ثلثي لفلان ، فإن مات قبلي فهو لفلان صح ، وكذا إن ردّ