فهو لفلان. ولو قال ثلثي : لفلان ، فإن قدم الغائب فهو له ، فقدم قبل موت الموصى فهو للقادم ، سواء عاد إلى الغيبة أو لا ، لوجود شرط الانتقال إليه ، فلا ينتقل عنه بعده.
ولو مات الموصى قبل قدومه فهي للأول ، سواء قدم أو لا. ويحتمل تخصيص القادم بالعين ما لم يضف.
______________________________________________________
قد سبق أن الوصية المقيدة صحيحة ، وأنه يجب أن يراعى في نفوذها حصول القيد ، وما هنا من جملة صورها.
قوله : ( ولو قال : ثلثي لفلان ، فإن قدم الغائب فهو له ، فقدم قبل موت الموصى له فهو للقادم ، سواء عاد إلى الغيبة أو لا ، لوجود شرط الانتقال إليه فلا ينتقل عنه بعده ، ولو مات الموصى قبل قدومه فهو للأول ، سواء قدم أم لا ، ويحتمل تخصيص القادم بالعين ما لم يضف ).
وجه الأول : ما ذكره المصنف من وجود شرط الانتقال إليه ، وهو قدومه ، وتحقيقه : إن الشرط إن كان مطلق القدوم فواضح ، وإن كان هو القدوم في حياة الموصي فهو متحقق هنا.
وأما الثاني ففيه احتمالان :
أحدهما : كون الوصية للأول وليس للقادم شيء ، لأن إطلاق قول الموصي : ( فإن قدم الغائب ) يدل على قدومه في حياة الموصي ، لأنه المتبادر ، إذ يبعد أن يكون المراد قدومه ولو بعد مدة متطاولة.
ومثله ما لو قال : إن دخل عبدي الدار فلله علي عتقه ، فإنه انما يحمل على دخوله أيام حياته ، ولأن الموصى به بعد الوفاة لا بد أن يكون مملوكا للموصى له ، إذا قبل ، وليس الثاني هو الموصى له حينئذ ، لانتفاء الشرط ، فتعيّن أن يكون هو الأول ، وإذا ملك امتنع انتقاله عنه ، ولأن الشرط يجب تقدمه على زمان الملك وهو ما بعد الموت.