قائمة الکتاب
الموصي
الموصى له
فروع :
الموصى به
الاحكام الراجعة إلى اللفظ :
أحكام الموصى به :
الاحكام المعنوية :
الاحكام المتعلقة بالحساب :
لو قال : ثلثي لفلان فإن قدم الغائب فهو له
٢٦٨مسائل :
البحث
البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد
إعدادات
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٠ ]
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٠ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F572_jameal-maqased-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٠ ]
المؤلف :الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :361
تحمیل
فهو لفلان. ولو قال ثلثي : لفلان ، فإن قدم الغائب فهو له ، فقدم قبل موت الموصى فهو للقادم ، سواء عاد إلى الغيبة أو لا ، لوجود شرط الانتقال إليه ، فلا ينتقل عنه بعده.
ولو مات الموصى قبل قدومه فهي للأول ، سواء قدم أو لا. ويحتمل تخصيص القادم بالعين ما لم يضف.
______________________________________________________
قد سبق أن الوصية المقيدة صحيحة ، وأنه يجب أن يراعى في نفوذها حصول القيد ، وما هنا من جملة صورها.
قوله : ( ولو قال : ثلثي لفلان ، فإن قدم الغائب فهو له ، فقدم قبل موت الموصى له فهو للقادم ، سواء عاد إلى الغيبة أو لا ، لوجود شرط الانتقال إليه فلا ينتقل عنه بعده ، ولو مات الموصى قبل قدومه فهو للأول ، سواء قدم أم لا ، ويحتمل تخصيص القادم بالعين ما لم يضف ).
وجه الأول : ما ذكره المصنف من وجود شرط الانتقال إليه ، وهو قدومه ، وتحقيقه : إن الشرط إن كان مطلق القدوم فواضح ، وإن كان هو القدوم في حياة الموصي فهو متحقق هنا.
وأما الثاني ففيه احتمالان :
أحدهما : كون الوصية للأول وليس للقادم شيء ، لأن إطلاق قول الموصي : ( فإن قدم الغائب ) يدل على قدومه في حياة الموصي ، لأنه المتبادر ، إذ يبعد أن يكون المراد قدومه ولو بعد مدة متطاولة.
ومثله ما لو قال : إن دخل عبدي الدار فلله علي عتقه ، فإنه انما يحمل على دخوله أيام حياته ، ولأن الموصى به بعد الوفاة لا بد أن يكون مملوكا للموصى له ، إذا قبل ، وليس الثاني هو الموصى له حينئذ ، لانتفاء الشرط ، فتعيّن أن يكون هو الأول ، وإذا ملك امتنع انتقاله عنه ، ولأن الشرط يجب تقدمه على زمان الملك وهو ما بعد الموت.