ولو أوصى له بثلث ، ولأخر بربع ، ولثالث بخمس ، ولرابع بمثل وصية أحدهم ، فله الخمس.
ولو قال : فلان شريكهم فله خمس ما لكل واحد.
______________________________________________________
الثاني : تخصيص القادم بالعين في هذه الحالة ما لم يضف الموصي القدوم إلى زمان حياته ، لأن الشرط في كلام الموصي هو القدوم ، والتقييد بحياة الموصي لا يدل عليه اللفظ بشيء من الدلالات الثلاث ، كما لا يدل على ضده. والاستبعاد لا أثر له مع وجود الدليل ، مع أن حرمانه من الوصية لو قدم عند الموت بعيد أيضا.
والفرق بين هذا وبين المثال : إنّ الشرط في المثال دخول عبده وبعد الموت ليس عبده ، بخلاف ما هنا ، وحكم الموصى به عند الموت هنا حكم الوصية قبل القبول ، والشرط يجب تقدمه على مشروطه ـ وهو الملك ـ دون زمانه.
فإن قيل : على القول بأن القبول كاشف ، فبحصول القدوم يتبيّن الملك عند الموت حال عدم الشرط ، فيلزم أن لا يكون شرطا وقد فرض اشتراطه ، وهو خلف.
قلنا : اشتراطه أعم من أن يكون في حصول أصل الملك ، أو في انكشاف حصوله للقادم وانتفائه عن الأول ، ولا دليل على تعيين الأول.
ولقائل أن يقول : إنّ المتبادر من قوله : ( فإن قدم الغائب فهو له ) أن المشروط بالقدوم هو حصول أصل الملك لا انكشافه ، فيكون الاحتمال الأول أقوى ، أما إذا أضاف القدوم إلى حياته فلا بحث.
قوله : ( ولو أوصى له بثلث ، ولآخر بربع ، ولثالث بخمس ، ولرابع بمثل وصية أحدهم فله الخمس ، ولو قال : فلان شريكهم فله خمس ما لكل واحد ).
أما أن للرابع الخمس في المثال المذكور. فلأن الإطلاق يجب تنزيله على أقل المحتملات ، لأنه المتقين والزائد مشكوك فيه.
وأما أن له خمس ما لكل واحد إذا قال : فلان شريكهم ، فلانه شرّك بينه وبين