فعلى الأول النماء المتجدد بين الموت والقبول للموصى له ، وللورثة على الثاني.
______________________________________________________
باذل كان الجميع ملك للوارث ، ولو خرج عنه لم يعد إليه إلاّ بسبب. والصيد إنما يملكه الوارث دون الميت لقيامه مقامه ، فكان كما لو نصب الشبكة هو بنفسه.
وعدم دلالة الآية على انتفاء الملك في الوصية عن الوارث لا يقدح ، لثبوت انتفائه بدليل آخر ، وهو انه لو ملك لكان تلقّي الموصى له الملك عنه لا عن الموصي ، وهو يقتضي خروج الملك عن المالك لا بسبب من قبله بل على وجه القهر ، حتى لو أراد خلافه لم تؤثر إرادته شيئا ، وذلك على خلاف الأصل ، فعلى هذا القول بات القبول كاشف قريب.
ويؤيده أن مدخلية القبول في حصول الملك منتفية بالأصل ، واعتباره فيه يكفي فيه كونه كاشفا. وللوصية حكم منفرد عن البيع وسائر العقود ، فلا يبعد مخالفتها في حكم القبول. وبطلان الوصية بالرد لا يستلزم كون القبول سببا أو شرطا لجواز كونه كاشفا عن الملك ، والرد كاشف عن عدمه.
وعلى تقدير كونه كاشفا فليس الملك الثابت في الحال معلّقا بشرط مستقبل ، بل انكشاف الحال عندنا هو المشروط. ولا يخفى أن المصنف رحمهالله حكى دليل الجانبين ، وأورد المنع على كل منهما ، ولم يبيّن صحة واحد منهما.
قوله : ( فعلى الأول النماء المتجدد بين الموت والقبول للموصى له ، وللورثة على الثاني ).
لما فرغ المصنف من دليل القولين شرع في ذكر المسائل المتفرعة عليهما ، فمن ذلك حكم النماء المتجدد بين الموت والقبول.
فعلى الأول ـ وهو القول بأن القبول كاشف ـ يكون النماء للموصى له ، لأن القبول كشف عن أن الموصى له ملك بموت الموصي.
وعلى الثاني ـ وهو القول بأن القبول سبب أو شرط ـ يكون للورثة ، فإن