ولو اوصى لأحدهم بمائة ، ولأخر بدار ، ولأخر بعبد ، ثم قال : فلان شريكهم ، فله نصف ما لكل واحد ، لأنه هنا يشارك كل واحد منهم منفردا ، والشركة تقتضي التسوية ، وفي الأولى الجميع مشتركون. ولو قيل : له الربع في الجميع كان أولى.
______________________________________________________
الكل من حيث هو كل ، وذلك لأن الكل مشتركون في شيء واحد بأجزاء مشاعة وإن اختلفت الحصص ، وحيث كان شريكا للمجموع من حيث المجموعية ، وإطلاق التشريك منزل على أقل الحصص وجب أن يكون له خمس ما للمجموع.
ولقائل أن يقول : إنّ قوله : ( فلان شريكهم ) أعم من أن يكون شريكا للمجموع أو لكل واحد ، واشتراك الكل في شيء واحد لا يقتضي إرادة الأول.
قوله : ( ولو أوصى لأحدهم بمائة ، ولاخر بدار ، ولآخر بعبد ، ثم قال : فلان شريكهم فله نصف ما لكل واحد ، لأنه هنا يشارك كل واحد منفردا ، والشركة تقتضي التسوية ، وفي الأول الجميع مشتركون ، ولو قيل : له الربع في الجميع كان اولى ).
فرّق المصنف بين ما إذا كان الموصى به لمتعددين أجزاء شيء واحد ، وبين ما إذا كان الموصى به متعددا لكل واحد شيء على انفراده ، فحكم بأن التشريك بين الآخر وبين الموصى لهم في الأول يقتضي التشريك بينه وبين المجموع ، فيلحظ في نصيبه ضميمته إلى المجموع في الشركة.
وفي الثاني يقتضي التشريك بينه وبين كل واحد ، لانفراد الموصى به لكل واحد عن الباقين ، فيكون له نصف ما لكل واحد ، إذ الأصل في الشركة بين اثنين عدم التفضيل ، فإطلاق الشركة وكونها بينه وبين كل واحد يقتضي الاستواء بينه وبين كل واحد.
وفي هذا الفرق نظر ، فإن اشتراك الموصى لهم في شيء واحد ، وانفراد كل واحد بشيء معين لا دلالة له على كون الشركة بينه وبين المجموع ، أو بين كل واحد بشيء