ولو خلّف ثلاثة بنين واوصى لثلاثة بمثل أنصبائهم ، فالمال على ستة إن أجازوا ، وإن ردّوا فمن تسعة.
وإن أجازوا لواحد وردّوا على اثنين فللمردود عليهما التسعان.
ويحتمل أمران في المجاز له أن يكون له السدس الذي كان له حالة اجازة الجميع فتأخذ السدس والتسعين من مخرجهما وهو ثمانية عشر ، ويبقى أحد عشر لا تنقسم ، فتضرب عدد البنين في ثمانية عشر ، وأن يضم المجاز له الى البنين ، ويقسم الباقي على بعد التسعين عليهم ، فتضرب أربعة في
______________________________________________________
من الدلالات ، فلا يتم الفرق.
ووجه ما ذكره آخرا ـ وهو أن للموصى له الأخير ربع ما لكل واحد ـ أن اللفظ يحتمل الأمرين معا ، وهو كون التشريك بينه وبين المجموع ، وبينه وبين كل واحد ولا ترجيح ، فيجب الحمل على أقل الأمرين ، لأنه المتيقن والزائد مشكوك فيه.
ومجرد الاحتمال غير كاف في الحمل عليه ، وحينئذ فلا يفترق الحال بالنسبة إلى المسألة الاولى والثانية ، وفي هذا اعتراف بضعف الفرق الذي ذكره ، والأصح استحقاق الربع هنا كالخمس في الاولى.
ولا يخفى أن المراد بقوله : ( الربع في الجميع ) المائة والدار والعبد ، ولا يجوز أن يراد جميع المسألتين الاولى والثانية ، لأن الذي له في الاولى هو الخمس ليس إلاّ.
قوله : ( ولو خلّف ثلاث بنين وأوصى لثلاثة بمثل أنصبائهم ، فالمال على ستة إن أجازوا ، وإن ردوا فمن تسعة ).
وذلك لأن اسهام البنين ثلاثة ، فمع الإجازة يضم إليها ثلاثة سهام الموصى لهم تبلغ ستة ، ومع الرد فللموصى لهم الثلث أثلاثا ، وذلك من تسعة.
قوله : ( ولو أجاز والواحد وردّوا على اثنين فللمردود عليهما التسعان ، ويحتمل أمران في المجاز له ، أن يكون له السدس الذي كان له حالة اجازة الجميع فيأخذ السدس والتسعين ـ إلى قوله ـ فيضرب أربعة في تسعة ، فإن