ولو أجاز واحدّ خاصة فللمجيز السدس ثلاثة من ثمانية عشر ، وللباقين أربعة أتساع هي ثمانية ، تبقى سبعة للموصى لهم تضرب ثلاثة في ثمانية عشر.
______________________________________________________
المال بينهم أسداسا.
وعلى الثاني يضم ما حصل للبنين ـ وهو أحد وعشرون من ستة وثلاثين ـ إلى ما حصل للمجاز لهما آخرا ـ وهو ثمانية ـ يكون تسعة وعشرين ، ثم يقتسمونه أخماسا لتحقق المساواة بين كل منهما وكل من البنين ، ولا ينقسم ولا وفق فيضرب خمسة في الأصل ـ أعني ستة وثلاثين ـ تبلغ مائة وثمانين ، ومنها تصح للمجاز له أولا خمسة وثلاثون ، وللباقين لكل واحد تسعة وعشرون.
فإن قيل : الوصية اقتضت مساواة نصيب كل منهم لنصيب كل واحد من الورثة ، وقد زاد نصيب المجاز له أولا ، فيكون ذلك تبديلا للوصية.
قلنا : لما أجازوا للأول خاصة استحق مثل ما يستحقه أحدهم حينئذ فتحققت المساواة ، وإجازتهم للآخرين طارئة على هذا الاستحقاق والمساواة ، فلا يقدح طروء النقصان.
واعلم أن مقتضى ذلك صحة الإجازة بعد الرد ، وعدها اجازة للوصية ، ومقتضى إطلاقهم بطلان الوصية بمجرد الرد ، فلا تكون الإجازة بعد ذلك إجازة حقيقة ، فليحقق ذلك.
قوله : ( ولو أجاز واحد خاصة فللمجيز السدس ثلاثة من ثمانية عشر ، وللباقين أربعة أتساع هي ثمانية ، يبقى سبعة للموصى لهم تضرب ثلاثة في ثمانية عشر ).
إنما كان للمجيز ثلاثة من ثمانية عشر هي السدس ، لأنه لما أجاز الوصية للكل كان له سهم من فريضة الإجازة ـ وهي ستة ـ فتأخذه مضروبا في وفق فريضة الرد ـ أعني تسعة ـ وهو ثلاثة ، وحاصل ضربه ثلاثة ، وللآخرين سهامهم من فريضة الرد