ولو أجاز واحد لواحد دفع اليه ثلث ما في يده من الفضل ، وهو ثلث سهم من ثمانية عشر ، فتضربها في ثلاثة تبلغ أربعة وخمسين.
ولو اوصى له بجزء مقدّر ، ولأخر بمثل نصيب وارث ، احتمل إعطاء الجزء لصاحبه وقسمة الباقي بين ورثته والموصى له ، وإعطاء صاحب النصيب
______________________________________________________
وهي أربعة من تسعة ، فيأخذونها مضروبة في الوفق من فريضة الإجازة وهو اثنان من ستة وذلك ثمانية ، يبقى سبعة للموصى لهم ينكسر على ثلاثة ولا وفق فتضربها في ثمانية عشر يبلغ أربعة وخمسين ، ومنها يصح.
قوله : ( ولو أجاز واحد لواحد دفع إليه ثلث ما في يده من الفضل ـ وهو ثلث سهم من ثمانية عشر ـ فنضربها في ثلاثة تبلغ أربعة وخمسين ).
قد علم أن للوارث مع الإجازة للجميع سدسا هو ثلاثة من ثمانية عشر ، ومع الرد أربعة ، فالفضل بين النصيبين سهم.
فإذا أجاز واحد لواحد خاصة استحق المجاز له من سهم الفضل ثلثه ، فاحتيج إلى ضرب ثمانية عشر في ثلاثة تبلغ أربعة وخمسين ، فللمجاز له منها تسع وسدس تسع وذلك سبعة ، وللآخرين تسعان اثنا عشر ، وللمجيز أحد عشر وهي تسع وخمسة أسداس تسع ، ولكل من الابنين الآخرين اثنا عشر هي تسعان (١).
قوله : ( ولو أوصى بجزء مقدر ، ولآخر بمثل نصيب وارث ، احتمل إعطاء الجزء لصاحبه وقسمة الباقي بين ورثته والموصى له ، وإعطاء صاحب
__________________
(١) قد مرّ أنه إذا أجاز الجميع للجميع فلكل واحد من الورثة ٣ من ١٨ وهي السدس ، وفي حالة عدم الإجازة فلكل واحد من الورثة ٤ من ١٨ ، والفرق بينهما حصة واحد ، فإذا أجاز واحد من الأولاد لواحد من الموصى لهم فيستحق حصة زيادة عن نصيبه ، فلمعرفة الحصص نضرب ٣ *١٨ =٥٤ فللمجاز له إضافة إلى حصته وهي التسع من ٥٤ ، ويساوي ٧ وهو ما يعادل تسع وسدس تسع.
وللآخرين *٥٤= ١٢ وللمجيز ١٢ ـ ١=١١ وهو ما يعادل تسع وخمسة أسداس تسع. ولكل من الابنين *٥٤= ١٢.