مثل نصيب الوارث كأن لا وصية غيرها.
فلو اوصى له بثلث ماله ، ولأخر بمثل نصيب أحد بنيه ، وهم ثلاثة ، فعلى الأول للموصى له بالثلث الثلث ، والباقي يقسم أرباعا بين الثاني والبنين ، وتصح من ستة ، فإن ردّوا بطلت وصية الثاني. وعلى الثاني الأول الثلث ، وللآخر الربع مع الإجازة ، وتصح من ستة وثلاثين.
______________________________________________________
النصيب مثل نصيب الوارث كأن لا وصية غيرها ، فلو أوصى له بثلث ماله ولآخر بمثل نصيب أحد بنيه ـ وهم ثلاثة ـ ، فعلى الأول للموصى له بالثلث الثلث والباقي يقسم أرباعا بين الثاني والبنين وتصح من ستة ، فإن ردوا بطلت وصية الثاني. وعلى الثاني للأول الثلث ، وللآخر الربع مع الإجازة ، وتصح من ستة وثلاثين ).
لو أوصى لواحد بجزء مقدّر كالثلث والربع ، ولآخر بمثل نصيب وارث ، والورثة ثلاثة ، ففي كيفية إخراج الوصية الثانية وجهان :
أحدهما : أن يقسم ما يبقى بعد الجزء بين الموصى له الثاني وبين الورثة أرباعا ، فيكون كواحد منهم. ووجهه : إنه أوصى بمثل نصيب الوارث ، ونصيبه هو ما يكون بعد الوصايا ، للنص الصريح ، فتعيّن في تقديره إخراج كل من الوصيتين بحيث يساوي نصيب الوارث بعدهما ، وان قضية المماثلة تقتضي أن يكون نصيب الموصى له الثاني غير زائد على نصيب الوارث ، كما لا يكون ناقصا عنه ، ولأن ذلك هو المتيقن ، والزائد منفي بالأصل.
الثاني : إعطاء صاحب النصيب مثل نصيب الوارث الذي ثبت له ، على تقدير أن لا تكون وصيته سوى الوصية الثانية ، ثم يؤخذ الجزء من الباقي ويقسم ما يبقى بعده بين الورثة. ووجهه : انه جعله رابع الأربعة ، ولو لا الوصية الأولى لكان له الربع فكذا معها ، إذ لم يقيّد نصيبه بكونه بعد الوصية الاولى.