يجعل لصاحب النصيب نصيبه من الثلثين وهو ربعهما : لأن الثلثين حق للورثة ، لا يؤخذ منهم شيء إلاّ بإجازتهم.
وصاحب النصيب كواحد منهم لا ينقص من السدس شيء إلاّ برضاه ، فعلى الأول لصاحب الجزء النصف ، والباقي أرباعا للثاني والورثة ، وتصح من ثمانية. وعلى الثاني للأول النصف وللثاني الربع ، ويبقى الربع بين البنين ، وتصح من اثني عشر. وعلى الثالث للأول النصف وللآخر السدس ، ويبقى الثلث للبنين ، وتصح من ثمانية عشر.
______________________________________________________
يجعل لصاحب النصيب نصيب من الثلثين وهو ربعهما ، لأن الثلثين حق الورثة لا يؤخذ منها شيء إلاّ بإجازتهم ، وصاحب النصيب كواحد منهم لا ينقص من السدس إلاّ برضاه ، فعلى الأول : لصاحب الجزء النصف والباقي أرباعا للثاني والورثة ويصح من ثمانية ، وعلى الثاني : للأول النصف وللثاني الربع ويبقى الربع بين البنين وتصح من اثني عشر ، وعلى الثالث : للأول النصف وللآخر السدس ويبقى الثلث للبنين وتصح من ثمانية عشر ).
إنما يجيء الوجه الثالث على تقدير كون الجزء الموصى به زائدا على الثلث ، لأنه إن كان ثلثا فما دون لم يكن نفوذه متوقفا على الإجازة ، بل يكون نافذا على كل حال.
فأما مع زيادته فإن نفوذ الزائد حينئذ مستند إلى إجازة الوارث ، والزائد محسوب من جملة نصيبه الذي وقعت المماثلة بينه وبين الوصية الثانية ، فلا ينقص الموصى له الثاني عنه إلاّ برضاه.
فإذا أوصى بالنصف لواحد ، ولآخر بمثل نصيب أحد البنين الثلاثة كان للموصى له الثاني السدس ، لأن الثلثين حق للورثة لا يؤخذ منها شيء إلاّ بإجازتهم ، فكأنه قال : مثل نصيب أحد الورثة من الثلثين ، نظرا إلى أن ذلك نصيبهم الثابت لهم