ولو اوصى لرجل بمثل نصيب وارث ، ولآخر بجزء مما يبقى من المال ، احتمل أن يعطى صاحب النصيب مثل نصيب الوارث إذا لم يكن ثمة وصية اخرى ، وأن يعطى مثل نصيبه من ثلثي المال ، وأن يعطى مثل نصيبه بعد أخذ صاحب الجزء نصيبه ، فيدخلها حينئذ الدور.
فلو اوصى لواحد بمثل نصيب ابن وله ثلاثة ، ولآخر بنصف باقي المال ، فعلى الأول لصاحب النصيب الربع ، وللآخر نصف الباقي وما بقي
______________________________________________________
بأصل الشرع.
فعلى الوجه الأول : إذا أجازوا لصاحب الجزء النصف ، ويقسم الباقي بين الورثة والموصى له الثاني أرباعا ، ويصح من ثمانية فإنها عدد لنصفها ربع.
وعلى الثاني : للأول نصف الأصل وللثاني ربعه ، ويبقى الربع بين البنين أثلاثا ، ويصح من اثني عشر ، لأنه لا بد من عدد له ربع ولربعه ثلث.
وعلى الثالث : للأول النصف وللثاني السدس ، والباقي ـ وهو الثلث ـ يقسّم بين البنين أثلاثا ، ويصح من ثمانية عشر ، لأنه لا بد من عدد له نصف وسدس ولثلثه ثلث وذلك ثمانية عشر ، حاصلة من ضرب الوفق من أحد المخرجين في الآخر.
والاحتمال الأول أقرب ، لأن المتبادر من النصيب هو ما يصيب الوارث بعد الوصايا ، ولأن المتيقن هو الأقل والزائد مشكوك فيه.
قوله : ( ولو أوصى لرجل بمثل نصيب وارث ، ولآخر بجزء مما يبقى من المال ، احتمل أن يعطى صاحب النصيب مثل نصيب الوارث ، إذا لم يكن ثم وصية اخرى ، وان يعطى مثل نصيبه من ثلثي المال ، وأن يعطى مثل نصيبه بعد أخذ صاحب الجزء نصيبه فيدخلها حينئذ الدور. فلو أوصى لواحد بمثل نصيب ابن وله ثلاثة ، ولآخر بنصف باقي المال ، فعلى الأول لصاحب النصيب الربع ولآخر نصف الباقي وما بقي للبنين ويصح من ثمانية ، وعلى