ولو أوصى له بزوجته فأولدها بعد الموت وقبل القبول فالولد حر وامه أم ولد على الأول ، وعلى الثاني الولد رق للورثة.
ولو مات الموصى له قبل القبول والرد ، فإن قبل وارثه ملك الجارية والولد وعتق عليه إن كان ممن ينعتق عليه على الثاني على قول الشيخ رحمهالله ، وتكون الجارية أم ولد ويرث الولد أباه ويحجب القابل إن كان أخا على الأول ولا دور باعتبار ان توريثه يمنع كون القابل وارثا فيبطل قبوله فيودي توريثه الى عدمه لأنا نعتبر من هو وارث حال القبول لولاه كالإقرار ولا يرث على الثاني ولا تصير امه أم ولد.
______________________________________________________
الموصى به إما مملوك لهم أو للميت ، وكيف كان فالنماء لهم.
قوله : ( ولو أوصى له بزوجته فأولدها بعد الموت وقبل القبول فالولد حر وامه أم ولد على الأول ، وعلى الثاني الولد رق للورثة ).
هذا من المسائل المتفرعة أيضا ، وتحقيقه : أنه إذا أوصى مالك الأمة المزوّجة بها لزوجها فأولدها الزوج بعد الموت وقبل القبول ، وكان الولد مشروطا رقه لمولى الأمة ، فعلى القول بأن القبول كاشف ـ وهو الأول ـ يتبين بالقبول أنه ملك بالموت ، وأن علوقها بالولد ثبت في ملكه فيكون الولد حرا فتكون الأمة أم ولد. وعلى الثاني يملكها من حين القبول ، فيكون الولد رقا للورثة ولا استيلاد.
قوله : ( ولو مات الموصى له قبل القبول والرد ، فإن قبل وارثه ملك الجارية والولد ، وعتق عليه إن كان ممن ينعتق عليه على الثاني على قول الشيخ رحمهالله تعالى ، وتكون الجارية أم ولد ، ويرث الولد أباه ، ويحجب القابل إن كان أخا على الأول ).
المراد : انه في المسألة السابقة ـ وهي ما إذا أوصى له بزوجته فأولدها ـ حيث يكون الولد رقا لو مات الموصى له قبل القبول والرد ، فإن قبل الوارث ملك الجارية