أ : لو اوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ، ولآخر بنصف ما يبقى من الثلث أخذت مخرج النصف والثلث ـ وهو ستة ـ وتنقص منها واحدا يبقى خمسة فهي النصيب. ثم تزيد واحدا على سهام البنين وتضربها في المخرج ، تكون أربعة وعشرين ، تنقصها ثلاثة تبقى أحد وعشرون ، فهو المال ، تدفع إلى صاحب النصيب خمسة يبقى من الثلث اثنان ، تدفع منهما سهما إلى الموصى له الآخر يبقى خمسة عشر ، لكل ابن خمسة.
______________________________________________________
اثنين يبلغ ستة مع النصيب المجهول ، نصف الستة للموصى له الثاني والباقي للورثة لكل ابن سهم ، فعرفنا أن النصيب المجهول واحد وأن المال سبعة.
قوله : ( مسائل : الاولى : لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ، ولآخر بنصف ما يبقى ... ).
الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها : إنّ الوصية الثانية هنا بنصف ما يبقى من الثلث ، وفي السابقة بنصف ما يبقى.
وقد ذكر المصنف للتخلص من الدور هنا طرقا :
أحدها : طريق الحشو وتحقيقه : أن نأخذ سهام الورثة ونضيف إليها واحدا تصير أربعة ، نضربها في مخرج النصف والثلث ـ وهو ستة ـ تبلغ أربعة وعشرين ، نسقط منها سهام الحشو ، وهي مضروب واحد في مخرج الثلث ، أو مضروب نصف في ستة ، وذلك ثلاثة ، يبقى أحد وعشرون وهو المال.
فإذا أردت النصيب ألقيت من مضروب مخرج أحد الجزأين في مخرج الآخر ـ وهو ستة ـ واحدا يبقى خمسة فهي النصيب ، تدفعها إلى صاحبه يبقى من الثلث اثنان ، تدفع منهما سهما إلى الموصى له الآخر يبقى خمسة عشر ، لكل ابن خمسة.