ب : لو اوصى بمثل نصيب أحد بنيه وهم ثلاثة ، ولآخر بثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب من الثلث ، فطريقه أن تجعل ثلث المال ثلاثة ونصيبا مجهولا فالنصيب المجهول للموصى له بالنصيب ، يبقى ثلاثة ، سهم للموصى له بالثلث ، بقي سهمان من ثلث المال تضمها إلى ما بقي فنقول : إذا
______________________________________________________
مال يعدل ثلاثة أنصباء ونصفا ، فسدس المال يعدل ثلاثة أخماس نصيب ونصف خمس نصيب.
وتوضيحه : إنك تضرب ثلاثة ونصفا في خمسة تبلغ سبعة عشر ونصفا ، ثم تقسمها على خمسة ، فخارج القسمة ثلاثة ونصف ، ذلك نصيب كل سدس ، فإذا أضفت إليها نصيب سدس آخر ـ وهو تتمة المال وذلك ثلاثة أخماس ونصف ـ كان مجموع ذلك أربعة أنصباء وخمس نصيب. وإنما كان النصيب خمسة ، لأنك بسطت الأنصباء أخماسا (١).
قوله : ( الثانية : لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه وهم ثلاثة ، ولآخر بثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب من الثلث ، فطريقه : أن تجعل ثلث المال ثلاثة ونصيبا مجهولا ، فالنصيب المجهول للموصى له بالنصيب يبقى ثلاثة ، سهم للموصى له بالثلث بقي سهمان من ثلث المال ، نضمهما إلى ما
__________________
(١) إذا أخذت المال وأعطيت نصيبا إلى صاحبه يبقى مال ـ نصيب ، تدفع نصفه إلى الثاني : (مال ـ نصيب ) / ٢ = مال ـ نصيب حصة الثاني ، وهو أيضا المتبقي من الثلث يضاف إلى الثلثين : مال ـ١ ـ ٢ نصيب+ ٢ ـ ٣ مال ٣ أنصباء حصص الورثة مال ٣ نصيب المال نصيب * = نصيب
فالمال يكون ٢ والنصيب ٥ فإذا أعطيت الأول النصيب ٥ فيبقى من الثلث ٢ ، تدفع نصفه إلى الثاني وهو ١.
الباقي ٢ـ ٦ ١=٥ تقسم على الأولاد الثلاثة.