أو نقول : نجعل ثلث المال عددا إذا أعطينا منه نصيبا يبقى عدد له ثلث ، فوضعناه أربعة ، وأعطينا الموصى له الأول نصيب ابن واحد ويعطي الثاني ثلث ما بقي وهو واحد ، يبقى اثنان ضممناهما إلى ثلثي المال ـ وهو ثمانية ـ صارت عشر ، فأعطينا كل ابن واحد كما فرضنا للموصى له الأول ، يبقى سبعة وهو الخطأ الأول زائدا ، فجعلنا ثلث المال خمسة والنصيب اثنين ،
______________________________________________________
ظاهر كلام المصنف أن بين هذه المسألة والتي قبلها فرق ، باعتبار أن الوصية الثانية من الثلث ، ولهذا قال هنا : ( وإنما تصح هذه الوصية بالثلث مما يبقى من الثلث إذا لم يكن النصيب مستغرقا لثلث المال ... ) وسكت عنه في الاولى.
وفيه نظر ، لأن الأولى أيضا الوصية الثانية فيها من الثلث ، لأن قوله : ( ولآخر بنصف ما يبقى من الثلث ) صريح في ذلك ، غاية ما في الباب أنه زاد هنا قوله : ( بعد النصيب ) ، ولم يذكره فيما تقدم.
وذكره هنا غير محتاج إليه ، حتى أنه لو كان له ابنان وأوصى بمثل نصيب أحدهما ، ولآخر بنصف ما يبقى من الثلث لم تصح الوصية الثانية ، إذ لا يبقى من الثلث بقية ، فإن نصيب كل واحد من الابنين ثلث المال ، فالنصيب الموصى به ثلث.
وتستخرج هذه بطريق الحشو ، بأن تضرب أربعة في تسعة تبلغ ستة وثلاثين ، تنقصها ثلاثة ، والنصيب ثمانية ، وكل ذلك بعد الإحاطة بما سبق ظاهر.
قوله : ( أو نقول : نجعل ثلث المال عددا ، إذا أعطينا منه نصيبا يبقى عدد له ثلث ، فوضعناه أربعة ، وأعطينا الموصى له الأول نصيب ابن واحد ، ويعطي الثاني ثلث ما بقي ـ وهو واحد ـ يبقى اثنان ، ضممناهما إلى ثلثي المال ـ وهو ثمانية ـ صارت عشرة ، فأعطينا كل ابن واحدا كما فرضنا للموصى له الأول يبقى سبعة ـ وهو الخطأ الأول زائدا ـ فجعلنا ثلث المال خمسة والنصيب اثنين ، فأعطينا الموصى له الأول اثنين يبقى ثلاثة ، والموصى