ولو لا الوصية الثانية بطلت الاولى.
______________________________________________________
وقوله : ( فنقابل بأن نسقط ثلثي نصيب بمثله ) ، يعلم منه ان المقابلة بعد الجبر هي إسقاط المشترك ، ليبقي من المتعادلين ما به ترجع المسألة إلى إحدى المسائل الست الجبرية ، فيبقى هنا ثلثا مال يعدل نصيبين وثلثا ، وذلك راجع إلى الثانية من المفردات ، وهي أموال تعدل عددا.
فإن كان أقل من مال كما هنا كمّلته وزدت على معادله وأكملت العمل ، ففي المثال نزيد على ما معنا ـ وهو ثلثا مال ـ مثل نصفه ، إما بأن نضرب ذلك في ثلاثة يبلغ ستة ، ثم نقسمه على اثنين يخرج ثلاثة وهو مال ، أو بأن نزيد عليه ثلثا ، فإن نصف الثلثين ثلث كما هو ظاهر ، كما أن ثلث ثلاثة أرباع ربع ، وربع أربعة أخماس خمس ، فإن أي جزء حذفته من مخرجه فإن نسبته إلى ما بقي من المخرج كنسبة الذي قبله إلى مخرجه ، فإذا حذفت العشر من عشرة فنسبته إلى ما بقي أنه تسع.
وإنما عدل المصنف في التكميل إلى ما فيه ضرب وقسمة ، للتنبيه على قاعدة ينتفع بها ، وذلك انك إذا أردت أن تزيد على عدد بقدر جزئه فاضرب العدد في مخرج الجزء الذي بعد ذلك الجزء ، ثم اقسم الحاصل على مخرج ذلك الجزء فما خرج فهو الجواب.
فإذا أردت أن تزيد على العشرة مثل ربعها فاضربها في خمسة واقسمها على أربعة يخرج اثنا عشر ونصف ، أو مثل سبعها فاضربها في ثمانية واقسمها على سبعة يخرج أحد عشر وثلاثة أسباع ، وعلى هذا.
وقوله : ( والوصيتان من الثلث ) وجهه : أن التكملة هي فضل الثلث على النصيب ، والوصية الثانية هي ثلث ما يبقى من الثلث ، ولكونها من الثلث احتيج إلى ضرب ثلاثة في سبعة ، إذ ليس للسبعة ثلث صحيح.
قوله : ( ولو لا الوصية الثانية بطلت الاولى ).
وجهه : انه إذا تجردت الوصية عن الوصية الثانية لا يكون للثلث فضل على