الأول وإلى الثاني آخر ، ويزاد الباقي على الثلاثين ، ثم نقسّم أثلاثا على الورثة ، ونضم التكملة إلى نصيب أحدهم تصير أربعة وثلثا.
وكان ينبغي أن يكون أربعة فالثلث الخطأ الأول ، ثم نفرض خمسة ، والتكملة اثنين ، يبقى اثنان بعد الوصيتين ، نضم إلى الثلاثين ونقسم المجموع على الورثة لكل أربعة نضم الى التكملة فالزائد واحد وهو الخطأ الثاني.
فإذا نقص منه الأول بقي ثلثان هي المقسوم عليه ، ثم نضرب الخطأ الأول في العدد الثاني يكون أحدا وثلاثين ، والخطأ الثاني في الأول يصير أربعة ، يبقى بعد النقص اثنان وثلث هي ثلث المال.
فإذا أردت التكملة فاضرب التكملة الاولى في الخطأ الثاني يكون واحدا ، والثانية في الأول يكون ثلثين ، وبعد الاسقاط يبقى ثلث هو التكملة والمال سبعة ، وبعد البسط يكون احدى وعشرين والتكملة واحدا.
د : لو اوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ، ولآخر بنصف ما يبقى من الثلث ، ولثالث بربع المال فخذ المخارج وهي اثنان وثلاثة وأربعة ، واضرب بعضها في بعض تبلغ أربعة وعشرين ، وزد على عدد البنين واحدا
______________________________________________________
هي ثلث المال ).
لو أردت قسمتها على فضل الخطائين لكان الخارج ثلاثة ونصفا ، فإذا اعتبرتها كانت اثنين وثلثا ، لأن كل واحد من الثلاثة والثلث من جنس المقسوم عليه ـ وهو الثلثان ـ فإذا اعتبرت صحاحا حصل ما ذكر.
قوله : ( الرابع : لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ، ولآخر بنصف ما يبقى من الثلث ، ولثالث بربع المال. فخذ المخارج ـ وهي اثنان وثلاثة وأربعة ـ واضرب بعضها في بعض تبلغ أربعة وعشرين ، وزد على عدد