وتصح من اثني عشر ، لأنا ندفع ربع المال إلى الموصى له به ، ونأخذ ثلث المال ندفع منه نصيبا إلى الموصى له ، يبقى ثلث مال إلاّ نصيبا ، ندفع نصفه إلى الموصى له به ، ونضم الباقي وهو سدس مال إلاّ نصف نصيب إلى الباقي من المال فيكمل نصف مال ونصف سدس مال إلاّ نصف نصيب
______________________________________________________
ولو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ، ولآخر بربع ما يبقى من الثلث ، ولثالث بربع المال ، فالمخارج أربعة وثلاثة وأربعة ، ومضروبها ثمانية وأربعون ، ثم خذ سهام البنين الثلاثة وزد عليها واحدا وأضربها في ثمانية وأربعين يبلغ مائة واثنين وتسعين ، انقصها مضروب واحد في مخرج الثلث والربع ، أو مضروب ربع سهم في ثمانية وأربعين ـ وهو اثنا عشر ـ يبقى مائة وثمانون فهي المال.
فإذا أردت النصيب فانقص من ثمانية وأربعين نصف سدسها ، إذ هو ربع الثلث ، لأجل الوصية الثانية ـ وذلك أربعة ـ ، وربعها لأجل الوصية الثالثة ـ وذلك اثنا عشر ـ يبقى اثنان وثلاثون فهي النصيب.
فإذا دفعتها إلى الموصى له الأول بقي من الثلث ثمانية وعشرون ، فادفع ربعها الى الموصى له الثاني ـ وهو سبعة ـ يبقى أحد وعشرون ، ثم ادفع ربع المال ـ وهو خمسة وأربعون ـ الى الموصى له الثالث يبقى ستة وتسعون ، لكل ابن اثنان وثلاثون ، وعلى هذا القياس.
واعلم أن ما ذكره المصنف في بيان هذا الفرض بطريق الحشو أحسن من ما ذكره سابقا وأوفق لكلامهم.
قوله : ( ويصح من اثني عشر ، لأنا ندفع ربع المال إلى الموصى له به ونأخذ ثلث المال ندفع منه نصيبا الى الموصى له به يبقى ثلث مال الاّ نصيبا ندفع نصفه الى الموصى له به ونضم الباقي ـ وهو سدس مال الاّ نصف نصيب ـ إلى الباقي من المال فيكمل نصف مال ونصف سدس مال الاّ نصف