يعدل ثلاثة أنصباء.
فإذا جبرت وقابلت بقي نصف مال ونصف سدس مال تعدل ثلاثة أنصباء ونصفا ، فالنصيب سدس والمال اثني عشر ، لأنها مخرج الثلث والربع.
ولو اوصى بمثل أحد بنيه الستة وبخمس ما يبقى من ربعه بعد
______________________________________________________
نصيب يعدل ثلاثة أنصباء ، فإذا جبرت وقابلت بقي نصف مال ونصف سدس مال تعدل ثلاثة أنصباء ونصفا فالنصيب سدس والمال اثنا عشر لأنها مخرج الثلث والربع ).
تصح المسألة من اثني عشر بالجبر والمقابلة ، والباقي من المال في قوله : ( ونضم الباقي ـ وهو سدس مال إلاّ نصف نصيب ـ إلى الباقي من المال ) سدسان ونصف سدس ، لأنك اقتطعت من المال ربعه وثلثه ، وذلك ثلاثة أسداس ونصف ، يبقى ما ذكر.
فإذا ضممت إليه ما بقي من الثلث ـ وهو سدس مال إلاّ نصف نصيب ، وذلك نصف ثلثه إلاّ النصيب ـ بلغ نصف مال ونصف سدس مال إلاّ نصف نصيب ، وذلك يعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة ، لأن ما يبقى بعد الوصايا حق للورثة.
وقوله : ( فإذا جبرت وقابلت كان مال ونصف سدس مال يعدل ثلاثة أنصباء ونصفا ) فيه مناقشة ، لأن المقابلة إذا كانت إسقاط المشترك ، ولا مشترك بين المتعادلين ، فلا موضع لذكرها.
وقوله : ( فالنصيب سدس ) يقتضي أن تكون أنصباء الورثة نصف المال ، وحينئذ فالباقي من النصيب سدس ، لأن النصيب سدس للموصى له الأول ونصف الباقي هو نصف سدس للموصى له الثاني ، فيبقى من النصف سدس ونصف سدس هما ربع المال للموصى له الثالث.
والمال اثنا عشر ، لاشتمال الوصية على الثلث والربع ومخرجهما ذلك ، أو لأن السدس والربع اللذين ساق إليهما العمل مخرجهما اثنا عشر.
قوله : ( ولو أوصى بمثل أحد بنيه الستة وبخمس ما يبقى من ربعه