الثلث فيكون أحدا وعشرين سهما وربع سهم إلاّ نصيبين وربع نصيب ، ضم ذلك إلى ثلثي المال وهو أربعون سهما ، يكون مالا وسدس ثمن مال إلاّ نصيبين وربع نصيب يعدل أنصباء البنين وهي ستة.
فإذا جبرت صار مالا وسدس ثمن مال يعدل ثمانية أنصباء وربع نصيب فاضرب ذلك في مخرج المال وهو ثمانية وأربعون ، ويكون ثلثمائة وستة وتسعين نصيبا ، فالنصيب تسعة وأربعون سهما ، وهو مثل عدد ما كان معك من اجزاء المال وسدس ثمن المال.
______________________________________________________
وزد ذلك على ما بقي من الثلث يكون أحدا وعشرين سهما وربع سهم إلاّ نصيبين وربع نصيب ، يضم ذلك إلى ثلثي المال ـ وهو أربعون سهما ـ يكون مالا وسدس ثمن مال إلا نصيبين وربع نصيب يعدل أنصباء البنين ـ وهي ستة ـ ، فإذا جبرت صار مالا وسدس ثمن مال يعدل ثمانية أنصباء وربع نصيب ، فاضرب ذلك في مخرج المال ـ وهو ثمانية وأربعون ـ يكون ثلاثمائة وستة وتسعين نصيبا ، والنصيب تسعة وأربعون سهما ، وهو مثل عدد ما كان معك من أجزاء المال وسدس ثمن المال ).
يستفاد من قوله : ( ولآخر بمثل أحدهم ) أن ما سبق ـ وهو الوصية بالنصيب وبخمس ما يبقى من ربعه بعد النصيب ـ كله وصية واحدة لواحد ، وهي المراد بالوصية الاولى في قوله : ( وبعد الوصية الاولى ).
وطريق استخراجها : انك إذا أخذت ربع المال ونقصت منه نصيبا بقي ربع مال إلاّ نصيبا ، فإذا نقصت خمس الباقي ـ وهو خمس الربع إلاّ خمس نصيب ـ بقي أربعة أخماس الربع إلاّ أربعة أخماس النصيب ، وذلك خمس مال إلاّ أربعة أخماس النصيب. وبيانه : أن ربع المال إذا نقصت منه نصيبا فقد نقصت من كل خمس من أخماس الربع خمس نصيب.