______________________________________________________
ولا يخفى أن ربع المال إذا نقصت خمسه بقي خمس المال ، فإن التفاوت بين الخمس والربع من المخرج المشترك لهما ـ وهو عشرون ـ بسهم ، لأن ربعها خمسة وخمسها أربعة فإذا نقصت من الخمسة واحدا ـ هو خمسها ـ بقي أربعة هي خمس المال ، فظهر انه يبقى بعد نقص خمس الباقي من الربع خمس مال إلاّ أربعة أخماس النصيب.
وحينئذ فزد على ذلك نصف سدس مال ـ وهو فضل ما بين الثلث والربع ـ ليكون هذا الفضل مع ما بقي من الربع هو الباقي من الثلث بعد النصيب وبعد خمس الربع ، فتدفع الوصية الثانية بأن تأخذ مثل نصيب أحدهم وتستثني منه ربع ما يبقى من الثلث بعد النصيب المأخوذ ثانيا وبعد الوصية الاولى ـ وهي مجموع النصيب الأول وخمس ما يبقى من الربع بعد النصيب ـ فاجعل المال ستين ، لأنك تأخذ المخارج ـ وهي خمسة وأربعة وثلاثة مخرج الخمس والربع والثلث ـ وتضرب بعضها في بعض يحصل ستون ، ربعها خمسة عشر ، والباقي من الربع وهو خمس مال إلاّ أربعة أخماس النصيب ، وذلك اثنا عشر إلاّ أربعة أخماس نصيب.
فإذا زدت عليه نصف سدس المال ـ وهو خمسة أسهم ـ صار سبعة عشر إلاّ أربعة أخماس نصيب ، فهذا هو الباقي من ثلث المال ، فإذا أخرجت منه نصيبا للثاني يبقى سبعة عشر إلاّ نصيبا وإلا أربعة أخماس نصيب ، فاسترجع من النصيب ربع ما بقي من الثلث ، وذلك أربعة أسهم وربع سهم إلاّ ربع نصيب وخمس نصيب ، وذلك لأن ربع سبعة عشر إلاّ نصيبا وإلاّ أربعة أخماس نصيب هو أربعة وربع إلاّ ربع المستثنى ، وربع النصيب معلوم ، وربع أربعة أخماس نصيب خمس نصيب ، وذلك معلوم أيضا.
فإذا استرجعت ذلك فزده على ما بقي من الثلث ـ وهو ما ذكر ـ يبلغ أحدا وعشرين سهما وربع سهم إلاّ نصيبين وربع نصيب ، فإن المستثنى من سبعة عشر نصيب وأربعة أخماس نصيب ، ومما استرجعته وهو قدر ربع الباقي ربع نصيب وخمس