ولو كان على الموصى له دين فقبل وارثه قضي منه الديون والوصايا ، ويعتق من ينعتق عليه على الأول دون الثاني.
ولو وطأ الوارث قبل القبول فعليه المهر ، ولا تصير أم ولد لو أحبلها على الأول دون الثاني.
______________________________________________________
وعلى الثاني ـ وهو القول بأن القبول سبب ـ يعتق الجد على ابن الابن ، لدخوله في ملكه بالقبول ، ولا يرث لسبق استحقاق الابن تركة أبيه على عتق الأب.
واعلم أن عبارة المصنف لا تخلو من مناقشة ، فإنّ ذكر الإقرار في قوله : ( لأنه أقر جميع الورثة ) لا موضع له ، لأن المسألة مفروضة في قبول الوصية لا في الإقرار ، إلاّ أن يريد محاذاتها بمسألة الإقرار ، وفيه تكلّف لا يخفى. وكذا قوله : ( فيثبت نسبه ) فإن نسبه لا يثبت بمجرد إقراره ، إلاّ أن يحمل على أن المراد ثبوته في حقه.
قوله : ( ولو كان على الموصى له دين وقبل وارثه قضى منه الدين والوصايا ، ويعتق من يعتق عليه على الأول دون الثاني ).
هذا أيضا من المسائل المتفرعة على القولين ، وتحقيقها : أنه لو كان على الموصى له دين ، أو كان له وصايا ومات بعد موت الموصي وقبل القبول فقبل وارثه ، فعلى القول بأن القبول كاشف يقضى من الموصى به دين الموصى له وينفذ وصاياه ، ولو كان في الموصى به من ينعتق على الموصى له خاصة كابنه والوارث ابن آخر عتق.
وعلى القول بأن القبول جزء السبب يستقر ملك الوارث على الموصى به ، ولا يقضى الدين منه ، ولا ينفذ منه الوصايا ، ولا يحكم بالعتق ، لعدم دخوله في ملك الموصى له.
قوله : ( ولو وطأ الوارث قبل القبول فعليه المهر ، ولا تصير أم ولد لو أحبلها على الأول دون الثاني ).
هذا أيضا من الفروع ، وبيانه : أنه لو وطأ وارث الموصي الجارية الموصى بها بعد موت الموصى وقبل قبول الموصى له : فعلى القبول بأن القبول كاشف يجب عليه