بدار تساوي ألفا ، ولثالث بخمسمائة ، ومنع من التقديم وردّ الورثة ، فلكل واحد منهم نصف ما اوصى له به.
ح : لو اوصى له بنصف ماله ، ولآخر بثلثه ، ولآخر بربعه على سبيل العول ، من غير تقديم ولا رجوع ، فقد بيّنا أن الوجه عندنا الصحة مع اجازة الورثة فيحتمل حينئذ قسمة المال على ثلاثة عشر سهما ، للموصى له بالنصف ستة ، وبالثلث أربعة ، وبالربع ثلاثة ، وإعطاء صاحب النصف خمسة وثلثي سهم ، وصاحب الثلث ثلاثة وثلثي سهم ، وصاحب الربع سهمين وثلثي سهم ، لأن صاحب النصف يفضل صاحب الثلث بسهمين من اثني عشر فيدفعان
______________________________________________________
ولآخر بدار تساوي ألفا ، ولثالث بخمسمائة ، ومنع من التقديم وردّ الورثة ، فلكل واحد منهم نصف ما أوصى له به ).
إذا أوصى بما يزيد على الثلث ، كما لو أوصى بعبد يساوي خمسمائة ، ولآخر بدار تساوي ألفا ، والثالث بخمسمائة ، ونصّ على عدم التقديم ، فطريق القسمة مع رد الورثة أن تنظر إلى ما زاد من جملة الوصايا على الثلث ، وتنقص بتلك النسبة عن نصيب كل واحد من الموصى لهم ، والزائد هنا ألف هو نصف ، فترد كل واحد من الموصى لهم إلى نصف ما أوصى له به ، ولو كان ثلث ماله خمسمائة رددت كلا منهم إلى ربع الوصية.
قوله : ( ولو أوصى له بنصف ماله ، ولآخر بثلثه ، ولآخر بربعه على سبيل العول ، من غير تقديم ولا رجوع ، فقد بيّنا أن الوجه عندنا الصحة مع اجازة الورثة ، فيحتمل حينئذ قسمة المال على ثلاثة عشر سهما ، للموصى له بالنصف ستة ، وبالثلث أربعة ، وبالربع ثلاثة ، وإعطاء صاحب النصف خمسة وثلثي سهم وصاحب الثلث ثلاثة وثلثي سهم ، وصاحب الربع سهمين وثلثي سهم ، لأن صاحب النصف يفضل صاحب الثلث بسهمين من اثنين