وزكاة الفطرة على الموصى له لو تخلّل الهلال الموت ، والقبول على الأول دون الثاني.
______________________________________________________
المهر ، لأنه وطأ شبهة ، ولا تصير أم ولد ، لأنه قد تبيّن دخولها في ملك الموصى له من حين الموت. وعلى القول الآخر تصير أم ولد لعلوقها منه في ملكه ولا مهر عليه ، لكن تقوّم عليه عند القبول.
وقد أطلق المصنف هنا وفي التذكرة صيرورتها أم ولد على القول الثاني (١) ، وهو إنما يتم إذا قلنا بأن الموصى به ينتقل بالموت إلى الوارث وبالقبول إلى الموصى له ، أما إذا قلنا بأن الموصى به قبل القبول باق على ملك الميت فيشكل الحكم بذلك.
قوله : ( وزكاة الفطرة على الموصى له لو تخلل الهلال الموت والقبول على الأول دون الثاني ).
هذا أيضا من الفروع ، وبيانه : أنه لو كان الموصى به عبدا ، ومات الموصي قبل هلال شوال وقبل الموصى له بعده ، فعلى القول بأن القبول كاشف تجب الفطرة على الموصى له ، لأنه قد تبيّن كونه مملوكا له عند الهلال ، لأنه دخل في ملكه بالموت ، وعلى القول الآخر لا تجب عليه ، لأنه لم يكن مالكا عند الهلال.
فعلى هذا هل تجب على الوارث أم تسقط؟ فيه وجهان مبنيان على أن الموصى به قبل القبول ـ بناء على أن القبول سبب ـ هل هو ملك للميت أم للوارث؟ فعلى الثاني يتفرع الوجوب ، وعلى الأول السقوط.
ويحتمل ـ على القول بأن القبول كاشف ـ السقوط أيضا ، لامتناع تكليف الغافل ، لعدم تعيين المالك وقت الوجوب لاحتمال حصول القبول فيكون هو الموصى له ، والرد ، فيكون هو الوارث ، خصوصا إذا لم يتبيّن الحال إلاّ بعد خروج وقت الأداء.
ولقائل أن يقول : إنّ عدم العلم بالمالك وقت الوجوب لا يقتضي السقوط
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٥٦.