______________________________________________________
اعلم أن في عبارة المصنف التجوز في أمرين : أحدهما قوله : ( وأجازوا ) ، لأن مرجع الضمير مثنى ، والآخر في قوله : ( لو أوصى له بنصيب أحد ولديه ) ، فإن مراده الوصية بمثل النصيب ، لأنه ذكر في الوصية بالنصيب احتمالين ، أحدهما البطلان ولم يرجح واحدا منهما.
والفرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام ، لأن الولدين اما أن يجيزا ، أو يردا ، أو يجيز أحدهما ويرد الآخر.
فإن أجازا فالمسألة دورية إذ لا يعرف قدر النصيب ـ وهو الوصية الأولى ـ إلاّ بعد الوصية الثانية ، ولا يعرف نصف ما يبقى ـ أعني الوصية الثانية ـ إلاّ بعد النصيب.
ويستخرج بالجبر والمقابلة ، فيصح من خمسة ، لأنا نأخذ للموصى له الأول نصيبا من المال كله فيبقى مال إلاّ نصيبا ، للثاني نصفه ، يبقى نصف مال إلاّ نصف نصيب يعدل نصيبين للولدين ، فإذا جبرت نصف مال إلاّ نصف نصيب بنصف نصيب وزدت على معادله مثله ، كان نصف مال يعدل نصيبين ونصفا ، فالمال كله يعدل خمسة هي الفريضة ، للأول سهم يبقى أربعة ، للثاني نصفها اثنان ، ولكل ابن سهم.
ويستخرج بالحشو ايضا ، فإنك تزيد سهما على سهام الولدين ، ثم تضرب ذلك في المخرج ـ وهو اثنان ـ وتسقط سهم الحشو ، يبقى خمسة هي المال ، والنصيب واحد على ما سبق. وإذ قد عرفت أن المقابلة هي إسقاط المشترك فقول المصنف هنا ـ فإذا جبرت وقابلت ـ لا يخلو من تسامح ، إذا لا إسقاط هنا.
وإن لم يجز الولدان بطلت الوصية الثانية ، لوجوب اختصاصها بالثلثين لكل منهما ثلث ، فيكون النصيب الموصى به للأول ثلثا ، لأن الوصية له بمثل نصيب أحد الولدين ، فلا يبقى للوصية الثانية شيء ، فتكون باطلة لا محالة.