______________________________________________________
هذا هو القسم الثالث من أقسام المسألة ، وهو ما إذا أجاز أحد الولدين وردّ الآخر وفي حكمه احتمالات ثلاثة :
أحدها : ضرب فريضة الإجازة ـ وهي خمسة ـ في فريضة الرد ـ وهي ثلاثة ـ تبلغ خمسة عشر ، فيدفع إلى المجيز سهمه من فريضة الإجازة ، وهو واحد مضروبا في فريضة الرد وذلك ثلاثة ، هي الخمس من مضروب الفريضتين ، وإلى أخيه الراد سهمه من فريضة الرد مضروبا في فريضة الإجازة ، وذلك خمسة هي الثلث ، عملا بمقتضى الإجازة والرد بالنسبة إلى كل منهما ، يبقى سبعة من خمسة عشر ، يدفع إلى الموصى له الأول أربعة.
ووجهه : إنه مع الإجازة من الولدين يأخذ ثلاثة مثل نصيب كل واحد منهما ، ومع ردهما يأخذ خمسة هي الثلث. فإذا أجاز أحدهما ورد الآخر حكمنا بتأثير إجازة واحد في نصف التفاوت الحاصل بالإجازتين ، فننقصه من الخمسة واحدا باعتبار اجازة واحد ، ونزيده على الثلاثة واحدا باعتبار رد الآخر فيبقى ثلاثة عن سهامهم ، فيدفع إلى الموصى له الثاني ، لأنه مؤخر عن الموصى له الأول ، فإن له نصف ما يبقى بعد النصيب. ويشكل ذلك بوجهين :
أحدهما : إن في ذلك تبديلا للوصية ، لأن الوصية للأول بمثل نصيب أحد الولدين ، ونصيب الوارث هو ما يصل إليه بالإرث من التركة بعد الوصايا ، ومع إطلاق الوصية فله مثل نصيب الأقل نصيبا ، والأربعة ليست مثل نصيب واحد منهما.
الثاني : إن هذا الحكم مبني على أن تأثير مجموع الإجازة ـ وهي اجازة الولدين ـ في تفاوت سهمين من خمسة من أصل خمسة عشر ، مضروب فريضة الإجازة في فريضة الرد ، يقتضي تأثير إجازة واحد في تفاوت واحد ، وهو ممنوع.
ولم لا يجوز أن يكون المقتضي لاستحقاق كل من السهمين هو ردهما من حيث هو كذلك ، وقد انتفى بإجازة واحد ، إذا المجموع ينتفي بانتفاء أي جزء كان من