______________________________________________________
أجزائه ، فانتفى أصل استحقاقهما ، لانتفاء مقتضيه وأصالة عدمه ، وقد لحظ المصنف هذا فاختار آخرا هذا الاحتمال ، وردّ هذا الحكم خاصة.
الاحتمال الثاني : ان يكون للموصى له الأول مثل نصيب المجيز ، لأنه أقل الورثة سهاما ، وقد عرفت سابقا أن الموصى له بمثل نصيب وارث يستحق مثل نصيب الأقل ، وحينئذ فتصح من خمسة ، لأن للموصى له الثاني نصف نصيب المجيز ، لأن له نصف نصيب الولدين لو أجازا ، فإذا أجاز واحد كان له نصف نصيبه.
وقد عرفت أن للأول مثل نصف هذا النصيب ، لأنه يستحق مثل ما يصل إلى المجيز بالإرث ، وإنما يرث نصف النصيب المذكور ، وللولد الآخر نصيب كامل ، فالمال كله يعدل نصيبين ونصفا ، فإذا بسطته كان خمسة ، لكل من المجيز والموصى له الأول والثاني واحدا ، وللراد سهمان. ويضعف بأمرين :
أحدهما : ما ذكره المصنف ، وهو أن ذلك يستلزم أن يأخذ أزيد من الثلث ، وهو باطل ، لأن أقصى استحقاقه الثلث ، فإن ثلث التركة مع الوصية لا اختيار للورثة فيه. فإذا كانا ابنين كان لكل منهما ثلث من الثلثين الباقيين ، فاجازة أحدهما تؤثر في نصيبه ، ورد الآخر يقتضي توفير نصيبه عليه لا استحقاق شيء زائد عليه.
الثاني : إنّ الموصى له الثاني لا يستحق نصف نصيب المجيز ، إنما يستحق نصف الباقي مع الإجازة ، وقد علمت أن المراد بالباقي ما يبقى بعد نصيب الموصى له الأول ، الذي هو مثل نصيب الوارث فنصيب الوارث هو ما كان بعد الوصية الثانية أيضا ، فكيف تكون الوصية الثانية نصفه؟
فإن قيل : هي النصف على تقدير الرد.
قلنا : إن كان المراد بالرد : ردهما معا ، فالنصيب هو المماثل لنصيبهما الحاصل بعد الوصيتين لا الأقل ، إذ لا أقل حينئذ ، وإن كان المراد : رد واحد فقد ، عرفت أن الوصية الثانية لا يتصور كونها نصفه ، كما أنها مع الإجازة منهما لا تكون نصف