______________________________________________________
النصيبين.
الاحتمال الثالث : أن تكون المسألة من ستة للموصى له الأول الثلث سهمان ، ولغير المجيز سهمان ، وللمجيز سهم ، وللموصى له الثاني سهم. ووجهه : إنّ الوصية بمثل نصيب أحد الولدين ، المتبادر منها المماثل للنصيب المستحق له بأصل الشرع عند الوصية وعند الوفاة ، والمستحق لكل من الوارثين حينئذ هو الثلث ، ولذلك حجر على الموصى فيهما ونقص نصيب المجيز عن الثلث بسبب الإجازة طارئ بعد الوفاة ، فلا يكون مرادا للموصي ، فلا يقتضي نقصان نصيب الموصى له الأول فيكون له الثلث. وكذا غير المجيز ، وللموصى له الثاني نصف ما بقي بإجازة المجيز وللمجيز النصف الآخر ، فتضرب ثلاثة في مخرج النصف يبلغ ستة. وضعفه ظاهر ، فإن نصيب الوارث هو المستحق بعد الوصايا ، ثم انه كيف تجتمع ارادة الموصي إخراج الوصية الثانية ، وعدم ارادة النقص المتجدد بالإجازة ، فإن صحتها بدون الإجازة ممتنع ، على أن المجيز يجب أن يأخذ نصيبه من فريضة الإجازة مضروبا في فريضة الرد ، وذلك في هذا الفرض الخمس ، وعلى هذا الاحتمال فهو السدس.
ولضعف الاحتمالات كلها ـ سوى الأول ـ اختار المصنف الأول مصرحا بأنه الحق ، إلاّ في نصيب الموصى له الأول ، فاختار أن له مثل سهم المجيز ، نظرا إلى قوة مدركه ، وهذا في الحقيقة احتمال مغاير للاحتمالات كلها ، وإن أطلق عليه الأول توسعا.
واعلم أنه على ما سيأتي إن شاء الله تعالى في الفرض الذي بعد هذا ، من أنه على الاحتمال الثالث يجيء احتمالان ، فهنا يجيء احتمالان أيضا : أحدهما ما سبق ، والثاني : أن لكل من الموصى له الأول وغير المجيز الثلث ، وللمجيز الخمس ، وهو سهم من فريضة الإجازة مضروبا في فريضة الرد ، والباقي وهو سهمان للموصى له الثاني ، ويصح من خمسة عشر ، وهذان الاحتمالان وإن لم يكونا نظيرين للاحتمالين المذكورين