ولو اوصى له بمثل نصيب أحد أولاده وهم ثلاثة ، ولآخر بثلث ما يبقى من جميع المال بعد إخراج النصيب. فطريقه أن تقدّر جميع المال ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا والنصيب المجهول للموصى له بالنصيب ، وسهم للموصى له بالثلث بقي سهمان لا ينقسمان على ثلاثة ، تضرب ثلاثة في ثلاثة تصير تسعة ونصيبا مجهولا ، فالنصيب المجهول للموصى له بالنصيب ، بقي تسعة ، ثلاثة للموصى له بالثلث ، ولكل ابن سهمان ، فظهر أن النصيب المجهول سهمان.
فالمسألة من أحد عشر ، سهمان للموصى له بالنصيب ، وثلاثة للموصى له بالثلث ، ولكل ابن سهمان.
أو نقول : ندفع إلى الموصى له الأول نصيبا ، يبقى مال إلاّ نصيبا ، ندفع ثلثه إلى الثاني وهو ثلث مال إلاّ ثلث نصيب ، يبقى ثلثا مال إلاّ ثلثي نصيب تعدل ثلاثة أنصباء الورثة.
______________________________________________________
هناك ، إلاّ أنهما آتيان لا محالة.
قوله : ( ولو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده وهم ثلاثة ، ولآخر بثلث ما يبقى من جميع المال بعد إخراج النصيب ، فطريقه : أن تقدر جميع المال ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا ، والنصيب المجهول للموصى له بالنصيب ، وسهم للموصى له بالثلث ، بقي سهمان لا يستقيمان على ثلاثة ، يضرب ثلاثة في ثلاثة يصير تسعة ونصيبا مجهولا ، فالنصيب المجهول للموصى له بالنصيب ، بقي تسعة : ثلاثة للموصى له بالثلث ، ولكل ابن سهمان ـ إلى قوله ـ أو نقول : ندفع إلى الموصى له الأول نصيبا يبقى مال إلاّ نصيبا ، ندفع ثلثه إلى الثاني ـ وهو ثلث مال إلاّ ثلث نصيب ـ يبقى ثلثا مال إلاّ ثلثي نصيب ، يعدل