فإذا جبرت وقابلت بقي ثلثا مال يعدل ثلاثة أنصباء وثلثي نصيب ، فإذا أكملت المال بقي مال يعدل خمسة أنصباء ونصفا.
فإذا بسطت من جنس الكسر بقي المال أحد عشر والنصيب اثنان ، هذا مع اجازة الورثة.
ولو لم تجز الورثة فالفريضة من تسعة ، لكل ابن سهمان ، وللموصى له بالنصيب سهمان ، وللآخر سهم ، لأنا ندفع إلى الأول نصيبا ، وإلى الثاني تمام الثلث ، يبقى ثلثا مال يعدل ثلاثة أنصباء ، فالثلث نصيب ونصف ، فالمال بعد البسط تسعة والنصيب سهمان.
______________________________________________________
ثلاثة أنصباء الورثة فإذا جبرت وقابلت بقي ثلثا مال يعدل ثلاثة أنصباء وثلثي نصيب ، فإذا كملت المال بقي مال يعدل خمسة أنصباء ونصفا ، فإذا بسطت من جنس الكسر بقي المال أحد عشر والنصيب اثنان ، هذا مع اجازة الورثة. ولو لم تجز الورثة فالفريضة من تسعة لكل ابن سهمان ، وللموصى له بالنصيب سهمان وللآخر سهم ، لأنا ندفع إلى الأول نصيبا ، وإلى الثاني تمام الثلث ، يبقى ثلثا مال يعدل ثلاثة أنصباء ، فالثلث نصيب ونصف ، فالمال بعد البسط تسعة ، والنصيب سهمان ).
لو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده وهم ثلاثة ، ولآخر بثلث ما يبقى من جميع المال بعد إخراج النصيب ، فإما أن يجيز الورثة جميعهم ، أو لا يجيزوا أو يجيز واحد منهم ، فهذه أقسام ثلاثة ذكرها المصنف ولم يذكر غيرها ، مع أن هناك قسما رابعا ، وهو أن يجيز اثنان ويرد واحد.
فإن أجازوا فالمسألة دورية ، لتوقف معرفة النصيب على معرفة الوصية ، وبالعكس. ولاستخراجها طرق ، منها طريق الحشو وهي ظاهرة ، ولم يذكر المصنف سوى طريقين : طريق النصيب والسهام ، وطريق الجبر ، والعمل بهما ظاهر. وفي قوله :