ولو أجاز أحدهم ضربت على الاحتمال الأول تسعة في إحدى عشر ، ثم ثلاثة في المجتمع تصير مائتين وسبعة وتسعين ، للأول اثنان وستون ، وللثاني تسعة وأربعون ، وللمجيز أربعة وخمسون ، ولكل ابن من الآخرين ستة وستون.
وعلى الثاني من أحد عشر ، لأنا نجعل المال تسعة ونصيبا ، ويأخذ
______________________________________________________
( فإذا جبرت وقابلت ) تجوّز قد نبهنا عليه مرارا.
ولو لم يجيزوا فظاهر عبارة المصنف أن المسألة دورية ، حيث أنه فرض النصيب مجهولا ، وساق استخراجها بطريق النصيب ـ الى آخره ـ وليس كذلك ، فإن الثلثين بين الورثة أثلاثا لكل تسعان ، وللموصى له الأول مثل أحدهم ، وللثاني ما يبقى وهو تسع. ولا تتوقف معرفة أنصباء الورثة على الوصايا ، لما عرفت من أن لهم الثلثين ، والأمر ظاهر.
واعلم ان المصنف إنما ذكر هذه المسألة في ذيل التاسعة ، لأن الغرض الأقصى منها هو بيان حكم ما إذا أجاز واحد من الورثة ، وتخريج ذلك على الاحتمالات المذكورة في التاسعة ، فكأنها من متمماتها ، حتى أنه لو قال : ولو كان البنون ثلاثة وأوصى بمثل نصيب أحدهم ، ولآخر بثلث ما يبقى من المال ، فإن أجازوا فكذا وإن لم يجيزوا فكذا وان أجاز واحد اطردت الاحتمالات الثلاثة ، فظهر كونها من متمماتها أكمل ظهور.
قوله : ( ولو أجاز أحدهم ضربت على الاحتمال الأول تسعة في أحد عشر ، ثم ثلاثة في المجتمع يصير مائتين وسبعة وتسعين ، للأول اثنان وستون ، وللثاني تسعة وأربعون ، وللمجيز أربعة وخمسون ، ولكل من الأخيرين ستة وستون. وعلى الثاني من أحد عشر ، لأنّا نجعل المال تسعة ونصيبا ، ويأخذ