الثاني من نصيب المجيز سهما ، يبقى اثنان ، فالنصيب اثنان ، ويضعف بما تقدّم.
وعلى الثالث للأول تسعة من ستة وثلاثين ، وللثاني تمام الثلث ثلاثة ، ومن المجيز سهمان وله ستة ، ولكل من الآخرين ثمانية.
ويحتمل عليه أن يكون للأول اثنان وعشرون من تسعة وتسعين ، ولغير المجيز كذلك ، وللمجيز ثمانية عشر ، وللثاني خمسة عشر وعلى المختار للأول من الثلث ثمانية عشر وباقيه وأربعة من المجيز للثاني ، وللمجيز ثمانية عشر ، ولكل من الباقين اثنان وعشرون.
______________________________________________________
الثاني من نصيب المجيز سهما ، يبقى اثنان فالنصيب اثنان ، ويضعّف بما تقدم. وعلى الثالث للأول تسعة من ستة وثلاثين ، وللثاني تمام الثلث ثلاثة ، ومن المجيز سهمان وله ستة ، ولكل من الأخرين ثمانية ، ويحتمل عليه أن يكون للأول اثنان وعشرون من تسعة وتسعين ، ولغير المجيز كذلك ، وللمجيز ثمانية عشر ، وللثاني خمسة عشر ، وعلى المختار للأول من الثلث ثمانية عشر وباقيه وأربعة من المجيز للثاني ، وللمجيز ثمانية عشر ، ولكل من الباقين اثنان وعشرون ).
هذا هو القسم الثالث ، وهو ما إذا أجاز واحد منهم ، وفيه الاحتمالات التي في المسألة السابقة :
الأول : أن يكون للمجيز سهمه من فريضة الإجازة ، وهي أحد عشر ، سهمه فيها اثنان مضروبا في فريضة الرد وذلك تسعة ، فيكون له ثمانية عشر من تسعة وتسعين مضروب احدى الفريضتين في الأخرى ، ولكل من الآخرين نصيبه من فريضة الرد ، اثنان مضروبا في فريضة الإجازة ، فلكل منهما اثنان وعشرون ، وللموصى له الأول عشرون وثلثان ، لأن له حال رد الجميع اثنان وعشرون مثل نصيب أحدهم ،