فلا تنفذ وصية الصبي وإن كان مميزا في المعروف ، وغيره على رأي ،
______________________________________________________
أصلا ، ولا يستلزم تكليف الغافل ، إذ الكلام في الوجوب إنما هو بعد وضوح الأمر وتبيّن المالك بعينه بالقبول والرد ، كما لو ولد له قبل الهلال ولم يعلم إلاّ بعده ، أو مات مورّثه كذلك فملك عبده ، أو ملكه كذلك بشراء وكيله ونحوه ، ولم يعلم بالحال إلاّ بعد وقت الوجوب ، فإن القول بعدم الوجوب في هذه المواضع بعيد ، فحينئذ اتجه الوجوب على الموصى له على الأول وعلى الوارث على الثاني ، لأن الميت ليس مالكا. وهذا كله إذا لم يعله أحدهما بأن كان يأكل من كسبه ، أما مع العيلولة فإن الفطرة على العائل.
واعلم أن القول في نفقة العبد الموصى به ومؤنته بعد الموت كالقول في فطرته على ما ذكره المصنف في التذكرة ، قال : وإذا توقف الموصى له في القبول والرد ألزم النفقة ، فإن أراد الخلاص رد ، قال : ويحتمل إلزام الوارث إن قلنا انه يملك بالقبول خاصة بعد الموت (١).
قوله : ( المطلب الثاني : في الموصي : ويشترط فيه البلوغ والعقل والحرية ، فلا تنفذ وصية الصبي وإن كان مميزا في المعروف وغيره على رأي ).
قال الشيخ : تصح وصية من بلغ عشرا في المعروف وهبته وعتقه بشرط وضعه الأشياء في مواضعها (٢) ، وتبعه ابن البراج (٣). وجوّز المفيد الوصية والعتق ومنع الهبة ، ولم يصرح باشتراط وضع الأشياء في مواضعها (٤) ، وتبعه سلار (٥).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٥٥.
(٢) النهاية : ٦١١.
(٣) المهذّب ٢ : ١١٩.
(٤) المقنعة : ١٠١.
(٥) المراسم : ٢٠٣.