______________________________________________________
ولثلثه ثلث ، لأنه لا بد من انقسامه على البنين الثلاثة ، ولا بد من أن يكون لنصيب المجيز ثلث وذلك تسعة ، فيدفع النصيب المجهول للموصى له بالنصيب ، ولكل ابن ثلاثة إلاّ المجيز فإن ثلث نصيبه للموصى له الثاني سهم يبقى له سهمان ، فعرفنا أن النصيب المجهول سهمان ، فالمال كله أحد عشر.
ويضعف بأن كل واحد من الابنين الرادين يأخذ أزيد من حقه ، لأن حق كل واحد على تقدير الرد ثلث الثلثين ، إذ لا حق للوارث في ثلث التركة مع استغراق الوصايا إياها فيكون لكل منهم تسعا الأصل هما ثلث الثلثين ، وذلك من أحد عشر سهمان وأربعة أتساع فكيف يستحق ثلثه ، واجازة المجيز إنما تقتضي نقصان سهم لا زيادة سهم الآخرين. وأيضا فإن الثاني يجوز مع رد الجميع تسع المال ، فكيف يكون له مع اجازة واحد جزء من أحد عشر؟
الاحتمال الثالث : ان يكون للموصى له الأول مثل نصيب من رد ، لأن النقص الحاصل بالإجازة طرأ بعد الوفاة ، فلا يكون مرادا للموصي ، وعلى هذا الاحتمال فيجيء احتمالان :
أحدهما : أن يكون له مثل نصيبه على تقدير عدم الوصية الثانية ، وذلك ربع الأصل ، لأن لكل واحد من البنين ثلث الأصل ، فإذا أضفنا إليها مثل أحدها للموصى له الأول كانت أربعة ، فيكون لكل واحد ربع ، لأن الموصي قد جعله بمنزلة أحدهم ، ولا ينقص عنه بسبب الوصية الثانية ، لأن النصيب مقدم عليها بنص الموصي.
ولا معنى للتقدم ، إلاّ أن المقدمة تنفذ بتمامها ويختص النقص بالمتأخرة ، فحينئذ يكون للموصى له الثاني فضل الثلث على الربع ، وهو نصف سدس ، ومخرج ذلك اثنا عشر ، ويقسم الثلثان بين البنين أثلاثا ، ويدفع من سهم المجيز من ذلك ما نفذت فيه الإجازة.
وليس للثلثين ثلث ، فيضرب ثلاثة في اثني عشر يبلغ ستة وثلاثين ، للموصى له