______________________________________________________
الأول الربع تسعة ، وللثاني تتمة الثلث ثلاثة ، ولكل من البنين ثمانية ، وندفع من سهم المجيز إلى الموصى له الثاني سهمان ، وذلك لأنه أوصى له بثلث الباقي بعد الوصية الاولى وهو تسعة ، فإن الباقي بعدها سبعة وعشرون وثلثه ذلك ، وقد أخذ تتمة الثلث ثلاثة ، فيبقى له ستة في يد كل ابن اثنان ، فيدفعان إليه من سهم المجيز خاصة فتكمل له خمسة ، وينقص أربعة برد الابنين الآخرين ، ونصيب المجيز ستة ، وكل من الرادين ثمانية.
ويضعف هذا الاحتمال بأن نصيب الموصى له بالنصيب يجب مماثلته لنصيب أقل الورثة نصيبا بعد الوصايا ، فلا يكون الربع.
وليس المراد من تقدمه على الوصية الثانية اعتباره بدونها ، بل يعتبر معها مماثل لنصيب الأقل ، فإذا علم قدره اخرج من الثلث أولا وكان النقص بهذا الاعتبار على الوصية الثانية. أما اعتباره بدونها بل زائدا على تقدير عدمها ، فإن تقديمه عليها لا يقتضيه الاحتمال الثاني من الاحتمالين الآتيين.
وعلى الثالث أن يكون للموصى له الأول مثل نصيب غير المجيز من الثلثين ، ووجهه ما سبق من أن النقص الحاصل بالإجازة طار بعد الوفاة ، فلا يعتبر في المماثلة بين النصيب ونصيب المجيز ، وضعفه معلوم.
وعلى هذا فيكون لكل من الرادين والموصى له الأول نصيبه من فريضة الرد اثنان مضروبا في فريضة الإجازة ، وذلك اثنان وعشرون من مجموع مضروب فريضة الإجازة في فريضة الرد وهو تسعة وتسعون. وللمجيز اثنان من فريضة الإجازة مضروبا في فريضة الرد فيكون له ثمانية عشر. وللموصى له الثاني خمسة عشر ، تتمة الثلث منها أحد عشر ، ومن نصيب المجيز أربعة.
وعلى الاحتمال الرابع المختار عند المصنف يخرج الثلث للوصايا ، للأول منه مثل نصيب المجيز ، لأنه أقل أنصباء الورثة ، وهو مضروب سهمين من أحد عشر في