ولو قال : إن لم يجز الورثة فلا تقديم لأحدهما ، فالوجه عندي الجواز. ويحصل العول فيقسّم الثلث على نسبة الإجازة ، فنجعل المال ثلاثة أسهم ، الثلث للموصى لهما لا ينقسم على خمسة ، وسهمان للورثة لا ينقسم على ثلاثة ، نضرب ثلاثة في خمسة ، ثم ثلاثة في المجتمع تصير خمسة وأربعين ، ستة للموصى له بالنصيب ، وتسعة للآخر ، ولكل ابن عشرة.
______________________________________________________
تسعة تبلغ ثمانية عشر ، يبقى من الثلث خمسة عشر للثاني لأن الأول قد استوفى حقه منه ، وله من نصيب المجيز أربعة بالإجازة فيكمل له تسعة عشر. وقد علم أنه للمجيز ثمانية ، ولكل من الآخرين اثنان وعشرون ، مضروب اثنين من فريضة الرد في أحد عشر فريضة الإجازة.
قال الشارح الفاضل : وهذا الاحتمال مبني على تأثير إجازة الواحد كتأثير اجازة الكل ، واختصاص الثاني بما نقص من نصيب الأول بإجازة الكل (١). وهذا يوهم ان في تأثير إجازة الواحد هنا احتمالا ، وليس كذلك ، إذ لا شك في أن للإجازة أثرا في تنفيذ الوصية بحسبها. إذا عرفت ذلك فالمختار عند المصنف هو المختار.
قوله : ( ولو قال : إن لم يجز الورثة فلا تقديم لأحدهما ، فالوجه عندي الجواز ويحصل العول ، فنقسّم الثلث على نسبة الإجازة ، فنجعل المال ثلاثة أسهم ، الثلث للموصى لهما لا ينقسم على خمسة ، وسهمان للورثة لا ينقسمان على ثلاثة ، يضرب ثلاثة في خمسة ، ثم ثلاثة في المجتمع يصير خمسة وأربعين ، ستة للموصى له بالنصيب ، وتسعة للآخر ، ولكل ابن عشرة ).
قد علم أن الوصية بثلث ما يبقى بعد النصيب يقتضي ان يكون النصيب بعد معرفة قدره مقدما على الوصية الثانية من الثلث ، بمعنى ان الثلث لو ضاق عنهما يخرج النصيب ويدخل النقص على الوصية الثانية. ولفظ الموصي صريح في ذلك ، فإن
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٥٦٧.