ي : لو اوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الخمسة ، ولآخر بثلث ما يبقى من الربع صح.
ولو كان البنون ثلاثة لم تصح ، وإنما تصح في أربعة فصاعدا.
وطريقه أن نجعل ربع المال ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا ، نعطي واحدا لصاحب الثلث من الربع ، يبقى سهمان ، نضمها إلى ثلاثة أرباع المال وهو تسعة وثلاثة أنصباء فيصير أحد عشر سهما وثلاثة أنصباء ، فندفع الأنصباء الثلاثة إلى ثلاثة بنين ، يبقى أحد عشر للابنين الباقيين ، لكل واحد خمسة ونصف ، فعرفنا أن النصيب المجهول في الابتداء خمسة ونصف ، فنقول من رأس : كنا قد جعلنا ربع المال ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا ، وقد ظهر أن النصيب المجهول خمسة ونصف ، فالربع ثمانية ونصف فنبسطها انصافا فهي سبعة عشر ، للموصى له بالنصيب أحد عشر ، وهو مبسوط خمسة ونصف ، وللموصى له بثلث ما يبقى من الربع سهمان ، يبقى معنا أربعة ، نضمها إلى ثلاثة أرباع المال وهو أحد وخمسون تصير خمسة وخمسين ، نقسم على خمسة بنين لكل ابن أحد عشر مثل حصة صاحب النصيب.
______________________________________________________
( فنقسّم الثلث على نسبة الإجازة ، فنجعل المال ثلاثة أسهم ، الثلث للموصى لهما ) يجب أن يقسّم على مجموع الوصيتين ، وهما سهمان للموصى له الأول وثلث ما يبقى ثلاثة وجملة ذلك خمسة ولا ينقسم ، والثلثان للورثة لا ينقسمان على ثلاثة ، فتضرب ثلاثة في خمسة ، والمجتمع في أصل الفريضة يبلغ خمسة وأربعين ، ستة للموصى له بالنصيب ، وتسعة للآخر ، ولكل ابن عشرة.
قوله : ( العاشر : لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الخمسة ، ولآخر بثلث ما يبقى من الربع صح ، ولو كان البنون ثلاثة لم يصح وإنما يصح في أربعة فصاعدا ).