ولو كان البنون ستة واوصى لواحد بمثل أحدهم ولآخر بربع ما يبقى من المال بعد النصيب ، فتأخذ مالا وتعطي صاحب النصيب منه نصيبا ، يبقى مال إلاّ نصيبا تعطى ربعه للثاني وهو ربع مال إلاّ ربع نصيب ، يبقى من المال ثلاثة أرباع إلاّ ثلاثة أرباع نصيب تعدل أنصباء البنين الستة ، فاجبر ذلك بثلاثة أرباع نصيب. وزد مثله على أنصباء البنين ، يكون ثلاثة أرباع مال يعدل ستة أنصباء وثلاثة أرباع نصيب ، فكمّل المال بأن تزيد عليه ثلثه ، وتزيد على الأنصباء ثلثها يكون مالا كاملا يعدل تسعة أنصباء ، والنصيب
______________________________________________________
وجهه : ان الوصيتين معا منحصرتان في الربع ، ويجب أن يبقى منه بعدهما بقية.
فإذا كان البنون ثلاثة كان الباقي ـ وهو ثلاثة أرباع المال ـ مع ما يبقى من الربع لهم ، فنصيب كل واحد منهم أزيد من ربع المال ، والنصيب الموصى به يجب أن يكون بقدر نصيب أحدهم ، فكيف يبقى ربع المال به وبالوصية الثانية ، فمتى كان كذلك بطلت الوصية الثانية خاصة ، لعدم بقاء شيء من الربع بعد النصيب يصرف إليها ، بخلاف الأولى ، إذ لا مانع من صحتها.
أما إذا كان البنون أربعة فإن لكل واحد منهم ثلاثة أرباع ربع المال ، وللموصى له بالنصيب كذلك ، فيبقى بعد نصيبه من الربع بقية تصرف منها الوصية الثانية.
قوله : ( ولو كان البنون ستة ، وأوصى لواحد بمثل أحدهم ، ولآخر بربع ما يبقى من المال بعد النصيب ، فنأخذ مالا ونعطي صاحب النصيب منه نصيبا ، يبقى مال إلاّ نصيبا ، نعطي ربعه للثاني ـ وهو ربع مال إلاّ ربع نصيب ـ يبقى من المال ثلاثة أرباع إلاّ ثلاثة أرباع نصيب يعدل أنصباء البنين الستة ، فاجبر ذلك بثلاثة أرباع نصيب ، وزد مثله على أنصباء البنين يكون ثلاثة أرباع مال يعدل ستة أنصباء وثلاثة أرباع نصيب ، فكمّل المال بأن تزيد عليه ثلاثة ، وتزيد على الأنصباء ثلثها يكون مالا كاملا يعدل تسعة