واحد ، فأعط صاحب النصيب نصيبه من المال يبقى ثمانية ربعه سهمان للثاني ، يبقى ستة لكل ابن سهم.
أو تضرب ستة الأنصباء وثلاثة أرباع النصيب في مخرج المال وهو أربعة يكون سبعة وعشرين ، وتجعل النصيب عدد ما كان بقي من اجزاء المال وهو ثلاثة ، وهذه الطريقة تطرد في جميع المسائل.
يا : لو ترك ثمانية بنين واوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم ، ولآخر بخمس ما يبقى من المال بعد النصيب ، فخذ مالا وانقص منه نصيبا ، يبقى مال إلاّ نصيبا ، انقص منه خمسة للثاني ، وهو خمس مال إلاّ خمس نصيب ، يبقى أربعة أخماس مال إلاّ أربعة أخماس النصيب يعدل أنصباء البنين وهي ثمانية ، اجبر ذلك بأربعة أخماس نصيب وزده على الأنصباء تصير أربعة أخماس مال تعدل ثمانية أنصباء وأربعة أخماس نصيب ، فكمل المال بأن تزيد عليه ربعه ، فزد على ما معك ربعه فيصير مالا يعدل أحد عشر نصيبا ، ومنها تصح. والنصيب واحد تدفعه إلى الأول تبقى عشرة تدفع خمسها الى الثاني تبقى ثمانية بين البنين.
______________________________________________________
أنصباء ، والنصيب واحد ، فأعط صاحب النصيب نصيبه من المال يبقى ثمانية ، ربعه سهمان للثاني ، يبقى ستة لكل ابن سهم. أو تضرب الستة إلاّ نصيبا وثلاثة أرباع النصيب في مخرج المال ـ وهو أربعة ـ يكون سبعة وعشرين ، وتجعل النصيب عدد ما كان بقي من أجزاء المال وهو ثلاثة ، وهذا الطريق يطرد في جميع المسائل ).
اعلم أن قوله : ( أو تضرب ) معطوف على قوله : ( فكمّل المال ). ومحصله أن العمل يتحقق بكل من الأمرين ، فإن شئت كملت ما معك من أجزاء المال مالا كاملا ، وزدت على معادله بالنسبة من المعادل.