يج : لو ترك أبوين وابنين وبنتين ، واوصى لرجل بمثل نصيب ابن ، ولآخر بتكملة السدس بنصيب بنت ولآخر بتكملة الخمس بنصيب الام ، ولآخر بثلث ما بقي من الثلث بعد الوصايا ، فالمسألة من ثمانية عشر ، للأبوين ستة ، وللابنين ثمانية ، وللبنتين أربعة. ثم تجعل التركة شيئا ، ثم تأخذ السدس وهو سدس شيء فتلقي منه نصيب احدى البنتين ، وذلك سهمان فيبقى سدس شيء إلاّ نصيبين.
فهذا هو التكملة الاولى ، ثم خذ خمس شيء فألق منه نصيب الام وهو ثلاثة أسهم ، يبقى خمس شيء إلاّ ثلاثة أنصباء.
فهذا هو التكملة الثانية ، ثم خذ مثل نصيب أحد الابنين وذلك أربعة أنصباء للموصى له بالمثل. ثم اجمع ذلك كله فيكون خمس شيء
______________________________________________________
المال ـ وهو خمسة ـ بلغت أربعة وعشرين فهي المال ، والنصيب أربعة عدد ما كان بقي من أجزاء المال ، فالفريضة بالطريق الثاني أربعة وعشرون.
قوله : ( الثالث عشر : لو ترك أبوين وابنين وبنتين ، وأوصى لرجل بمثل نصيب ابن ، ولآخر بتكملة السدس بنصيب بنت ، ولآخر بتكملة الخمس بنصيب الام ، ولآخر بثلث ما بقي من الثلث بعد الوصايا فالمسألة من ثمانية عشر ، للأبوين ستة ، وللابنين ثمانية ، وللابنتين أربعة ، ثم تجعل التركة شيئا ، ثم تأخذ السدس ـ وهو سدس شيء ـ فتلقي منه نصيب إحدى البنتين ، وذلك سهمان ، فيبقى سدس شيء إلاّ نصيبين ، فهذا هو التكملة الاولى. ثم خذ خمس شيء وألق منه نصيب الام ـ وهو ثلاثة أسهم ـ يبقى خمس شيء إلاّ ثلاثة أنصباء ، فهذا هو التكملة الثانية. ثم خذ مثل نصيب أحد الابنين وذلك أربعة أنصباء للموصى له بالمثل ، ثم اجمع ذلك كله فيكون